المسألة السادسة والأربعون
التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدينإلى الرسغين الصحيح من مذهبنا فيالتيمم أنه ضربة واحدة للوجه وظاهرالكفين وهو مذهب الأوزاعي ومالك وقولالشافعي
القديم إلا أن مالكا والشافعي لا يقتصرانعلى ظاهر الكف بل على الظاهر والباطن فيما
أظن ولا يجاوزان الرسغ وذهب أبو حنيفةوالشافعي في الجديد إلى أنه ضربتان ضربةللوجه
وضربة لليدين إلى المرفقين وذهب الزهريإلى أنه ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدينإلى
المناكب وقال الحسن بن حي وابن أبي ليلىإنه ضربتان يمسح بكل واحدة منهما وجهه
ويديه فأما الذي يدل على صحة ما اخترناهمن أنه ضربة فهو الحديث المروي عن عمار
رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال التيممضربة للوجه والكفين وروي عنه
أيضا أنه قال أجنبت فتمعكت فأخبرت رسولالله بذلك فقال (ع) يكفيك هذا
وضرب بيده على الأرض ضربة واحدة ثم نفضهماومسح بهما وجهه وظاهر كفيه ويدل أيضا
على ما ذكرناه أنه لا خلاف فيما اخترناهأنه ضربة واحدة ولا بد منها على مذهب الكلفمن
ادعى ما زاد على الضربة فقد ادعى شرعازائدا أو عليه الدليل وليس في ذلك ما يقطعالعذر
ويوجب العلم وبهذا أيضا يحتج في الاقتصارعلى ظاهر الكفين وقد استقصينا هذه
المسألة غاية الاستقصاء في مسائل الخلاف.
المسألة السابعة والأربعون
وتعميم الوجه واليدين واجب هذا غير صحيحوقد بيناه في المسألة التي قبل هذهودللنا عليه وكيف يجوز أن يكون التيممعاما في العضوين وهو مبني على التخفيف
أ لا ترى أن الوضوء في أربعة أعضاءوالتيمم في عضوين وما كان موضوعا علىالتخفيف
لا يساوى رتبة الغلط وقد أجمع أصحابنا علىأن التيمم في الوجه إنما هو من قصاص
الشعر إلى طرف الأنف وفي ظاهر الكفين دونباطنهما ودون ما يتجاوز ذلك.