نزح منها كر من ماء. وإن وقع فيها كلب أوسنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا. وإن وقعت فيها دجاجة أو حمامة نزحمنها سبع دلاء. وإن وقعت فأرة نزح منها دلو واحد، وإن تفسخت فسبع دلاء. وإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا،وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام نزح منها ثلاثة دلاء. وإن كان رضيعا نزحمنها دلو واحد. وإن وقعت فيها عذرة استسقى منها عشرة دلاء. وإن ذابت فيهافأربعون دلوا إلى خمسين دلوا. والثوب إذا أصابه البول غسل بماء جار مرة.وإن غسل بماء راكد فمرتين، ثم يعصر. وبول الغلام الرضيع يصب عليهالماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام غسل والغلام والجارية في هذا سواء. وقدروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أنه قال: لبن الجارية وبولها يغسل منهالثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها. ولبن الغلام لا يغسلمنه الثوب قبل أن يطعم وبوله لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين. وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاةفيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا،وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه. ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاةفيه قليلا كان أو كثيرا. ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلى فيه قليلاكان أو كثيرا. وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده، فلا بأسبالصلاة فيه إذا أصابه قذر مثل العمامة والقلنسوة والتكة والجورب والخف.