المسألة السادسة والثلاثون - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






أن يصرف ذكر النوم في الأخبار التيذكرناها إلى المعهود المألوف وهو نومالمضطجع دون
القائم والراكع ويدعي أن القائل إذا قالفلان نام لا يعقل من إطلاقه إلا النومالمعتاد دون
غيره وذلك أن الظاهر يقتضي عموم الكلامبلا دلالة وبعد فغير مسلم أن القائل إذاقال
نام فلان أنه يفهم من إطلاقه الاضطجاع وإنفهم ذلك في بعض الأحوال فبقرينة هو دلالة
على أنه لا خلاف بيننا وبين من راعىاختلاف الأحوال في النوم أن قوله من نامفليتوضأ
يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أونهار ولا يختص بالأوقات المعهود فيهاالنوم
حتى يدعي مدع أنه يختص بليل أو توسط نهارلأن ما عدا ذلك من أوقات النهار ليس بمعهود
فيه فكما أنا نحمله على عموم الأوقات التييقع فيها النوم ولا نراعي ما يعهد فيهالنوم
فكذلك نحمله على جميع الإشكال والهيئاتالتي ينام النائم عليها ولا يراعى في ذلكعادة
مألوفة وأيضا ما روته عائشة عنه (ع) أنهقال من استجمع نوما فعليه الوضوء وفي
خبر آخر إذا استثقل أحدكم يوما فليتوضأفأما الأخبار التي رووها عن النبي (ع)


في نفي الوضوء من النوم فإذا نحملها إذاتقبلناها على نوم لا استثقال معه وإنما هوبتهوم
وسنة خفيفة وقد استقصينا الكلام في هذهالمسألة لنا وعلينا في مسائل الخلاف.


المسألة السادسة والثلاثون

فعل الكبيرة حدث هذا غير صحيح عندنا وعندجميع الفقهاء بلا خلاف في نفسه
وعلى هذا إجماع الفرقة المحقة بل إجماعالأمة كلها ومن تجدد خلافه في ذلكفالإجماع قد
سبقه ولا ينقل من الرواة أن فعل المعاصيفي أيام النبي (ص) أو في أيام
الصحابة والتابعين وقد اختلفوا في كثيرمن الأحداث عد حدثا في نفسه وأنه ينقضالطهر
وبعد فقد بينا أن ما يعم به البلوى ويتكررحدوثه لا بد من إيراد بيان حكمه موردا يقطع
العذر ويثلج الصدر على هذا عولنا في أم مسالذكر لا ينقض الوضوء ولو كان فعل
المعصية حدثا في نفسه لوجب أن يرد ذلكورودا يقطع العذر ويوجب العلم ويشترك فيه
الخاص والعام كما وجب في أمثاله على أنالأمة مجمعة على أن الأحداث كلها ما خرجت
من البدن، ثم اختلفوا فيما يخرج منالسبيلين فراعى قوم كونه معتادا أو فرقبينه وما ليس

/ 347