مذهبنا ويقضي على ما يرويه عنه (ع) من قوله:أيما إهاب به دبغ فقد طهر لأن خبرهم
متقدم وخبرنا متأخر وخلاف من يخالف في أناسم الإهاب يتناول الجلد قبل الدباع وبعده
لا يتناوله لا يلتفت إلى مثله فإنه قول منلا يحصل ولا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم
الإهاب يتناول الجلد في سائر حالاته.
المسألة الحادية والعشرون:
ليس في غسل الإناء من ولوع الكلب والخنزيرعدد محصور وإنما يجب غسله إلى أنيتيقن التطهير والتنظيف. الصحيح عندنا أنالإناء يغسل من ولوع الكلب ثلاث مرات
أولاهن بالتراب وقال أبو حنيفة لا تحديدفي غسله كما لا تحديد في إزالة سائرالنجاسات
وقال الشافعي يغسل سبعا إحديهن بالتراب،وذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب
ولكنه مستحب فإن استعمل لا يكون إلا سبعاوهو مذهب داود، وقال الحسن بن حي
يغسل سبعا والثامنة بالتراب فأما الذييدل على نجاسته بعد الاجماع المقدم ذكرهفهو أن
الأخبار المتظاهرة عن النبي (ص) أنه أمربغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب والأمر
يقتضي الوجوب والغسل لا يكون إلا مننجاسته وفي بعض الأخبار أمرنا بإراقةالماء
وكل ذلك يدل على النجاسة فمما روي فيه مارواه أبو هريرة من أن النبي قال إذا ولغ
الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أوخمسا أو سبعا وروى عبيد بن عمير أن النبي(ع)
قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلهثلاث مرات والذي يدل على أن
تحديدنا بالثلاث أولى مما زاد على ذلك أنهلا خلاف بين أصحاب التحديد في وجوب
الثلاث ومن زاد على هذا العدد كان عليهالدليل ولا حجة يقطع الغدر فيما زاد علىذلك
ولأنا نمكن من استعمال أخبارهم بحمل مازاد على الثلاث على الندب وهم لا يمكنون من
استعمال أخبارنا لأن الاقتصار على الثلاثلا يجوز عندهم بحال.