وأما النفساء فهي التي تضع حملها فيخرجمعه الدم فعليها أن تعتزل الصلاة وتجتنب الصوم ولا تقرب المسجد كما ذكرناه في بابالحائض والجنب، فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن، فإذا خرج نقيامن الدم غسلت فرجها منه وتوضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسلللحيض والجنابة، وإن خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس وهوانقطاع الدم عنها. وأكثر أيام النفاسثمانية عشر يوما، وقد جاءت أخبار معتمدة في أنأقصى مدة النفاس مدة الحيض وهو عشرة أيام وعليه أعمل لوضوحه عندي، فإن رأت النفساءالدم يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس وإنما هو استحاضةفلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم، وكذلك إذا رأت الحائض دما في اليومالحادي عشر من أول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلت وصامت فذلك دماستحاضة وليس بحيض على ما قدمناه. ويكره للحائض والنفساء أن يخضبن أيديهنوأرجلهن بالحناء وشبهه مما لا يزيله الماء لأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهرجوارحهن التي عليها الخضاب، وكذلك مكروه للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل الغسلمنها، فإن أجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة أن تختضب قبلالحيض ثم يأتيها الدم وعليها الخضاب، وليس الحكم في ذلك كالحكم في استئنافه مع الحيضوالجنابة على ما بيناه.