فإن كان الكنيف فوق النظيف فلا أقل مناثني عشر ذراعا. وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة، وهما يستويان في مهب الشمال،فسبعة أذرع. وإن وقع رجل في بئر مخرج فلم يمكن اخراجه،فلا يتوضأ في ذلك البئر وتعطل وتجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه أخرج وغسلودفن، فإن رسول الله (ص) قال: حرمة الرجل المسلم ميتا كحرمته حياسواء. وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فإنكانت الأرض صلبة، فاجعل بينهما خمسة أذرع. وإن كانت رخوة فسبعة أذرع. ورويإن كان بينهما ذراعا فلا بأس وإن كانت مبخرة إذا كانت البئر أعلى الوادي. فإن قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر في قدر فيهلحم ومرق كثير، أهريق المرق أو أطعم أهل الذمة أو الكلب، ويغسل اللحمويؤكل. وإن قطر في القدر قطرة دم فلا بأس، فإن الدم تأكله النار، وإن قطر خمر أونبيذ في عجين فقد فسد ولا بأس أن تبيعه مناليهود والنصارى بعد أن تبين لهم، والفقاع بتلكالمنزلة. فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات: مرةبالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف.