المسألة الثانية والخمسون: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






استحباب تأخيره كما يقول أبو حنيفة ثماختلفوا فقال أبو حنيفة يجوز التيمم قبلدخول
الوقت وقال الشافعي ومالك لا يجوز إلا بعددخول وقت الصلاة دليلنا على صحة مذهبنا
إجماع الفرقة المحقة وأيضا فإن التيممإنما أبيح للضرورة والحاجة ولا يجوزاستعماله قبل
تحقق الضرورة وتأكيد الحاجة أ لا ترى أنأكل الميتة للضرورة ولم يجز استعماله إلاعند
تأكيدها.


المسألة الثانية والخمسون:

السعي في طلب الماء واجب، وهذا صحيح وطلبالماء واجب عندنا ولا يجوز التيمم
قبل الطلب وافقنا على ذلك الشافعي وقالأبو حنيفة وأصحابه الطلب غير واجب دليلنا
على صحة مذهبنا إجماع الفرقة المحقةوأيضا فإن تحقيق الكلام في هذه المسألةوتقريره
يقتضي الاجماع على أن الطلب واجب وإنمايبقى الكلام في كيفية الطلب لأنا نقول
لأصحاب أبي حنيفة خبرونا عمن لا يجد مايخصص به وكان بين يديه إناء مغطى الرأس
يجوز أن يكون فيه ماءا يوجبون عليه كشفهومعرفة ما فيه أم لا يوجبون ذلك؟ فإن قالوا
لا يجب عليه كشف الإناء وجايز له التيمملأنه غير واجد الماء ولا عالم به قلنا لهمهذا مما
لا نظنكم ترتكبونه ولا أحد من الأمةتجوزوه وقد صرح أبو يوسف ومحمد بأن من لميكن معه
ما يطمع في أن يعطيه رفيقه وجب عليه سؤالهوطلب الماء منه ولم يجز له التيمم إلا بعدأن
يأس ويمنعه الرفيق وهذا قول من لا يجيز مافرضناه وحققناه فإن فرقوا بين طلب الماءمن
الرفيق وبين كشف الإناء فإن قالوا هومتحقق لوجود الماء مع الرفيق وليس يتحققأن الماء
في الإناء قلنا لا فرق بين الأمرين لأنهوإن تحقق وجود الماء مع الرفيق فإنه لايتحقق بذله له
وتسليمه إليه فإنما يطمع في ذلك ويجوز أنيفعل وإلا يفعل على سواء وكذلك الإناءالمغطي
لأنه يطمع أن يكون فيه ما يجوزه وليس بآيسمنه فيجب عليه طلبه منه فإن أوجبوا كشف
الإناء المغطي وطلب الماء منه فقد أوجبواالطلب عند الطمع في وجود الماء وإنما ينفيكيفية
الطلب وغايته وحده وسقط الخلاف في هذهالمسألة.


/ 347