المسألة التاسعة والخمسون:
أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام هذاصحيح وإليه نذهب وقال أبو حنيفةوأصحابه والثوري والشافعي وابن حي إن أقلالطهر خمسة عشر يوما وأما مالك ففي
إحدى الروايات عنه أنه لم يوقت وفي روايةعبد الملك بن حبيب عنه أن الطهر لا يكون
أقل من عشرة أيام وعند الأوزاعي يكونالطهر أقل من خمسة عشر يوما ويرجع فيه إلى
مقدار طهر المرأة قبل ذلك وحكى الشافعيأنه قال إن علم أن طهر المرأة أقل من خمسةعشر
يوما جعل القول قولها وحكى ابن أبي عميرعن يحيى بن أكثم أن أقل الطهر تسعة عشريوما
واحتج بأن الله جعل عدد كل حيضة وطهر شهراوالحيض في العادة أقل من الطهر
فلم يجز أن يكون الحيض أقل من خمسة عشريوما فوجب أن يكون حيضا وباقي الشهر
طهرا وهو تسعة عشر يوما لأن الشهر يكونتسعة وعشرين يوما والذي يدل على صحة
مذهبنا إجماع الفرقة المحقة وأيضا فلاخلاف في أن عشرة أيام طهر وإنما الخلاففيما زاد
على ذلك فمن ادعى زيادة على المتفق عليهوجب عليه دليل قاطع للعذر موجب للعلم
وليس يجد المخالف ما هذه صفته.
المسألة الستون:
الصفرة إذ رأيت قبل الدم الأسود فليستبحيضة وإن رأيت بعده فهي حيضوكذلك الكدرة. عندنا أن الصفرة الكدرة فيأيام الحيض حيض وليست في أيام الطهر
حيضا من غير اعتبار لتقديم الدم الأسودوتأخره وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي
والليث وعبد الله بن الحسن وقال أبو يوسفلا تكون الكدرة حيضا إلا بعد أن يتقدمهاالدم
وذهب بعض أصحاب داود إلى أن الصفرةوالكدرة ليستا بحيض على وجه دليلنا بعد
الاجماع المتقدم ما روي عن عائشة أنهاقالت كنا نعد الصفرة والكدرة في أيامالحيض
حيضا فالظاهر أنها لا تقول ذلك من قبلنفسها بل بتوقف منه (ع) إنها ما كانت
تصلي حتى ترى البياض خالصا ومعنى ذلك حتىترى الخرقة بيضاء ليس فيها صفرة
ولا كدرة وروي عن أسماء مثل ذلك وروي عنأبي هريرة أنه قال أول الحيض أسود ثم