وليلة تسع عشرة منه وليلة إحدى وعشرين منهوليلة ثلاث وعشرين منه. وليلة الفطر ويوم
الفطر. ويوم الأضحى. وغسل الإحرام. وعنددخول الحرم وعند دخول مكة وعند دخول
المسجد الحرام وعند دخول الكعبة. وعنددخول المدينة وعند دخول مسجد النبي
ع. وعند زيارة النبي (ع) وعند زيارة الأئمة(ع). ويوم الغدير.
ويوم المباهلة وغسل التوبة. وغسل المولود.وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق
القرص كله وتركها متعمدا. وعند صلاةالحاجة وعند صلاة الاستخارة.
فصل في ذكر التيمم وأحكامه
لا يجوز التيمم إلا بأحد ثلاثة شروط:إما عدم الماء مع الطلب له، أو عدم مايتوصل به إليه من آلة أو ثمن، أو الخوف
من استعماله إما على النفس أو المال.
ومع حصول هذه الشروط لا يصح التيمم إلاعند تضيق وقت الصلاة.
ولا يصح التيمم إلا بالأرض أو ما يقع عليهاسم الأرض بالإطلاق من تراب أو مدر
أو حجر.
وكيفيته أن يضرب بيديه على الأرض دفعةواحدة إن كان عليه الوضوء وينفضهما
ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيتهإلى طرف أنفه وببطن يده اليسرى ظهر
كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابعوببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند
إلى أطراف الأصابع.
وإن كان عليه الغسل، يضرب ضربتين، ضربةللوجه والأخرى لليدين والكيفية
واحدة.
ونواقض التيمم كل ما ينقض الطهارة ويزيدعليها التمكن من استعمال الماء.
وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيممعلى حد واحد.
فصل في ذكر أحكام المياه
الماء على ضربين: نجس وطاهر. فالنجس لايجوز استعماله على كل حال إلا عندالخوف من تلف النفس.