بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث - ثميجفف ويستعمل. ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغالوالحمير والإبل والبقر والغنم وما شربت منه سائر الطيور إلا ما أكل الجيف منهافإنه يكره الوضوء بفضلة ما قد شرب منه، وإنكان شربه منه وفي منقاره أثر دم وشبهه لمتستعمل في الطهارة على حال. والمياه إذاكانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منهاووجب إهراقها، وليس ينجس الماء شئ يموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه فإن مات فيهذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مماليس له نفس سائلة لم ينجس به.
باب تطهير المياه من النجاسات
وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونهأو طعمه أو رائحته وجب تطهيره بنزحه إن كان راكدا أو برفعه إن كان جاريا حتىيعود إلى حاله في الطهارة ويزول عنهالتغير. ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه أواغتسل منه لجنابة وشبهها ثم صلى بذلكالوضوء والغسل لم تجزئه الصلاة ووجب عليه إعادةالطهارة بماء طاهر وإعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيهوجب عليه تطهير الثوب بماء طاهر يغسله به ولزمه إعادة الصلاة. وإن مات انسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عنمقدار الكر ولم يتغير ذلك الماء فلينزح منه سبعون دلوا وقد طهر بعد ذلك، فإن ماتفيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منه كرمن الماء - وقدره ألف رطل ومائتا رطل - فإنكان ماء البئر أقل من ذلك نزح كله، وينزح منهاإذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعوندلوا، وإذا مات فيها دجاجة أو حمامة وما أشبهها نزح منها سبع دلاء، وإذا ماتفيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء، فإن تفسختفيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منهاسبع دلاء، وإن مات فيها بعير نزح جميع مافيها، فإن صعب ذلك لغزارة مائها وكثرته تراوحعلى نزحها أربعة رجال يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره وقد طهرتبذلك، فإن وقع فيها خمر - وهو الشراب