ذكر: حكم الحيض وغسله: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






واجب، فأما الموالاة فلا يجب هاهنا، فلوغسل رأسه غدوة وباقي جسده عند الزوال أوبعده
لجاز.


وأما الندب: فالمضمضة والاستنشاق وتكريرالغسلات ثلاثا، وغسل اليد قبل
إدخالها الإناء ثلاثا.


وأما التروك فعلى ضربين أيضا: واجب وندب.


فالواجب أن لا يقرأ سور العزائم وهي سجدة:" لقمان " و " حم السجدة " و " النجم "
و " اقرأ باسم ربك " ولا يمس كتابة فيها اسمالله تعالى ولا القرآن، فإن مس هامش
المصحف أو صفح أوراقه وقرأ فيه فقد تركندبا أو فعل مكروها.


والندب: أن لا يمس المصحف، ولا يقرأالقرآن، ولا يقرب المساجد إلا عابر سبيل،
ولا يترك فيها شيئا فإن كان له فيها شئأخذه، ولا يرتمس في كثير الماء الراكد،وله أن
يصلى بغسله ما شاء من فرض ونفل ولا وضوءعليه وهذا في الجنابة خاصة. وباقي الأغسال
واجبها وندبها لا بد فيها من الوضوءلاستباحة الصلاة، وارتماسة واحدة فيالماء يجزيه
عن الغسل وترتيبه.


وغسل النساء كغسل الرجال سواء في كل شئوفي الترتيب إلا في الاستبراء.


ذكر: حكم الحيض وغسله:

الحيض دم غليظ يضرب إلى السواد يخرج بحرقةوحرارة.


وما يلزم الحائض على ضربين: فعل وتركفالفعل أن تحتشي بالكرسف لئلا يتعدى الدم
إلى ثيابها وتمنعه من التعدي وتمنع زوجهامن وطئها. وأما الترك فهو: أن تترك أيامحيضها
وهي في أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيامفيما بين ذلك من الصلاة والصيام، فإن رأتهأقل
من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإن رأته أكثرمن عشرة أيام فهو استحاضة. وكل ما وجب
تركه على الجنب فهو واجب عليها، وعليهاأيضا أن لا تقرأ سور العزائم.


وأما الندب الذي يلزمها فعلى ضربين أيضا:فعل وترك.


فأما الفعل: فإن تتوضأ وضوء الصلاة في كلوقت صلاة وتجلس في المحراب وتسبح

/ 347