المسألة الثانية: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الشيعة الإمامية وجميع الفقهاء وإنماخالف في ذلك مالك والأوزاعي وأهل الظاهروراعوا في
نجاسة الماء القليل منه والكثير تغير أحدأوصافه من طعم أو لون أو ريح. والحجة في
صحة مذهبنا إجماع الشيعة الإمامية وفيإجماعهم عندنا الحجة وقد دللنا على ذلك فيغير
موضع من كتبنا وأيضا قوله تعالى: ويحرمعليهم الخبائث وقوله تعالى: والرجز فاهجر،
وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم.وهذه الظواهر تقتضي تحريم النجاسة من غير
مراعاة لتغير الأوصاف التي هي الطعمواللون والرائحة.


المسألة الثانية:

إن وقعت النجاسة في ماء كثير لم ينجس ما لميتغير أحد أوصافه والكثير ما بلغ
قلتين فصاعدا قد اختلف الفقهاء في هذهالمسألة فقالت الشيعة الإمامية: إن الماءالكثير
لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا بأن يغيرلونه أو طعمه أو رائحته وحد الكثير عندهمما
بلغ كرا فصاعدا وحد الكر ما وزنه ألفومائتا رطل بالرطل المدني والرطل المدنيمائة
وخمسة وتسعون درهما وقال أبو حنيفةوأصحابه: كل ماء تيقنا حصول النجاسة فيه أو
غلب في ظننا ذلك فهو نجس لا يجوز استعمالهقليلا كان الماء أو كثيرا، تغيرت صفاته،أو لم
تتغير. وراعى مالك والأوزاعي وأهل الظاهرفي الماء القليل والكثير تغير الأوصافوراعى
الشافعي القلتين فما بلغه المقدار عليهلم ينجس عنه وما نقص عنها نجس وقال الحسن
بن صالح بن حي: إذا كان الماء أقل من كروحلته نجاسة نجس. وحد الكر بأنه ثلاثة آلاف
رطل.


دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى:وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقد علمنا أن
الماء الكثير إذا خالطه نجاسة فلم يتغيرأحد أوصافه لم يخرجه من أن يكون منزلا من
السماء ومن أن يكون مستحقا لهذا الوصففيجب أن يكون الحكم المقترن بهذا الاسملازما
ما لزمه هذا الاسم. وقد روى أصحاب الحديثعن النبي (ص) أنه قال: إذا
بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا. وروى الشيعةالإمامية عن أئمتها (ع) بألفاظ مختلفة
ووجوه مختلفة أن الماء إذا بلغ كرا لمينجسه ما يقع فيه من نجاسة إلا بأن يغيرأحد أوصافه

/ 347