باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهموإسكانهم الأجداث - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها تجمعبينهما في الحال وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجروتصلي صلاة الفجر في أول وقتها، هذا إذاكان عادتها صلاة الليل فإن لم يكن ذلك عادتهالعذر بها تغتسل لصلاة الغداة.

والمستحاضة لا يحرم عليها شئ مما يحرم علىالحائض ويحل لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة أواغتسلت حسب ما قدمناه، ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في أيامكانت تعتاد فيها الحيض فإنه يجب عليها فيهذه الأيام ترك الصلاة والصيام.

والنفساء هي التي تضع الحمل وترى الدمفعليها ما على الحائض بعينه من ترك الصلاة والصوم وامتناع دخول المساجد ومسالقرآن وما فيه اسم من أسماء الله تعالى وغير ذلك لا يختلف الحكم فيه، فإذا انقطعالدم عنها وجب عليها الاستبراء بالقطنةكما يجب على الحائض، فإن استمر بها الدم فعلتكما تفعله الحائض عشرة أيام، فإن انقطععنها الدم وإلا فعلت ما تفعله المستحاضة.

ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام،وقد رويت روايات مختلفة في أقصى مدة النفاس من ثمانية عشر يوما إلى عشرين وإلىثلاثين وإلى أربعين وإلى شهرين والعمل على ما قدمناه.

وإذا أرادت النفساء الغسل تقدم وضوءالصلاة ثم تغتسل كما تغتسل الحائض على السواء ويكره للنفساء الخضاب كمايكره ذلك للحائض حسب ما قدمناه.

باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهموإسكانهم الأجداث

إذا أردنا أن نبين غسل الأموات فالواجب أننبين ما يتقدم ذلك من السنن والآداب، فإذا حضر الانسان الوفاة يستقبل بوجههالقبلة ويجعل باطن قدميه إليها ويلقنالشهادتين والإقرار بالأئمة (ع) واحدا واحدا ويلقنأيضا كلمات الفرج ولا يحضره جنب ولا حائض.

فإن تصعب عليه خروج الروح نقل إلى مصلاهالذي كان يصلى فيه في حياته

/ 347