وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها تجمعبينهما في الحال وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجروتصلي صلاة الفجر في أول وقتها، هذا إذاكان عادتها صلاة الليل فإن لم يكن ذلك عادتهالعذر بها تغتسل لصلاة الغداة. والمستحاضة لا يحرم عليها شئ مما يحرم علىالحائض ويحل لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة أواغتسلت حسب ما قدمناه، ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في أيامكانت تعتاد فيها الحيض فإنه يجب عليها فيهذه الأيام ترك الصلاة والصيام. والنفساء هي التي تضع الحمل وترى الدمفعليها ما على الحائض بعينه من ترك الصلاة والصوم وامتناع دخول المساجد ومسالقرآن وما فيه اسم من أسماء الله تعالى وغير ذلك لا يختلف الحكم فيه، فإذا انقطعالدم عنها وجب عليها الاستبراء بالقطنةكما يجب على الحائض، فإن استمر بها الدم فعلتكما تفعله الحائض عشرة أيام، فإن انقطععنها الدم وإلا فعلت ما تفعله المستحاضة. ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام،وقد رويت روايات مختلفة في أقصى مدة النفاس من ثمانية عشر يوما إلى عشرين وإلىثلاثين وإلى أربعين وإلى شهرين والعمل على ما قدمناه. وإذا أرادت النفساء الغسل تقدم وضوءالصلاة ثم تغتسل كما تغتسل الحائض على السواء ويكره للنفساء الخضاب كمايكره ذلك للحائض حسب ما قدمناه.