الجنب وليتيمم المحدث ويدفن الميت بعد أنييمم حسب ما قدمناه، ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين ولا بأس أن يأتم بهم، وكذلك لابأس أن يؤم المتيمم المتيممين وأن يأتمبهم على كل حال.
باب تطهير الثياب من النجاسات والبدنوالأواني
إذا أصاب ثوب الانسان أو جسده بول أو غائطأو مني وجب إزالته قليلا كان ما أصابه أو كثيرا وكذلك أبوال كل شئ يجب إزالتهاسوى أبوال ما يؤكل لحمه وكذلك حكم الأرواث، فأما أبوال الحمير والبغالوالخيول وأرواثها فإن يجب إزالتها، ولابأس بذرق كل شئ من الطيور مما أكل لحمه وكذلك أبوالهاسوى ذرق الدجاج خاصة فإنه يجب إزالته على كل حال، فأما ما لا يؤكل لحمه فإنه يجبإزالة بوله وروثه وذرقه عن الثياب والبدن معا. ومتى أصاب ثوب الانسان أو بدنه شئ منالخمر أو الشراب المسكر أو الفقاع قليلا كان أو كثيرا فإنه يجب إزالته عن الثوبوالبدن معا. وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضةأو نفاس وجب إزالته قليلا أو كثيرا، فإن بقي له أثر يستحب أن يصبغ بشئمن الأصباغ يذهب أثره، وإن كان دم سمك أو بثور أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دمبراغيث فإنه لا يجب إزالته قليلا كان أوكثيرا، وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما منالدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا فيمكان فإنه لا يجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر،فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته. وكل هذه النجاسات التي ذكرناها فإنه يجبإزالتها بالماء المطلق ولا يجوز بغيره،فإن أزيل بغيره لم تجز الصلاة في ذلك الثوب. ومتى حصل في الثوب شئ من النجاسات التييجب إزالتها وجب غسل الموضع الذي أصابته وإن لم يتيقن الموضع وكانحصول النجاسة فيه معلوما وجب غسل الثوب كله، وإن كان حصولها مشكوكا فيه، فإنيستحب أن يرش الثوب بالماء. ومتى صلى الانسان في ثوب فيه نجاسة معالعلم بذلك وجب عليه إعادة الصلاة،