من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثليما عليه منه وفي الإسباغ للطهارة منه مازاد على ذلك من القدر إن شاء الله. ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده فيالماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثاوإن كان وضوؤه من الغائط فليغسلها قبلإدخالها فيه مرتين على ما ذكرناه، ومن حدثالبول يغسلها مرة واحدة قبل إدخالها الإناءوكذلك من حدث النوم، فإن كان وضوؤه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس أن يدخل يدهمن هذه الأحداث فيه وإن لم يغسلها، ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه فيالمياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلكالماء ولم يضر بطهارته منه إلا أنه يكون بذلك تاركافضلا ومهملا سنة، فإن أدخل يده الماءوفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم يجزله الطهارة منه، وإن كان كرا - وقدره ألفرطل ومائتا رطل بالعراقي - لم يفسده وإن كانراكدا، ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلاكان أو كثيرا، وليس على المتطهر من حدث النوموالريح استنجاء وإنما ذلك على المتغوط،ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره وكذلكالجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لأن غسل ظاهر جسده يأتي على كل موضعيصل الماء إليه منه إن شاء الله.