المسألة الثامنة والعشرون:
يدخل المرفقان في الوضوء وهذا صحيح،وعندنا أن المرافق يجب غسلهما مع اليدينوهو قول جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيلوحده. وحكي عن أبي بكر بن داود الإصفهاني
مثل قول زفر في هذه المسألة. دليلنا علىصحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة المحقةوأيضا قوله
تعالى: وأيديكم إلى المرافق ولفظة إلى قدتستعمل الغاية وتستعمل أيضا بمعنى مع وكلا
الأمرين حقيقة قال الله تعالى: ولا تأكلواأموالهم إلى أموالكم أراد بلا خلاف معأموالكم وقال تعالى
حاكيا عن عيسى: من أنصاري إلى الله أراد معالله وتقول العرب ولى فلان الكوفة إلىالبصرة
وإنما يريدون مع البصرة من غير التفات إلىالغاية ويقولون أيضا فلان فعل كذا
وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا وكذاوإنما يريدون مع ما فعله وبعد فإن لفظة إلىإذا
احتملت الغاية واحتملت أن تكون بمعنى معفحملها على معنى مع أولى لأنه أعم فيالفائدة
وأدخل في الاحتياط لفرض الطهارة وشبهه منأخرج المرافق من الوضوء أنه جعل إلى
للغاية والحد وظن أن الحد لا يدخل فيالمحدود وهذا ليس صحيح لأنا قد بينا أنلفظة إلى
مشتركة بين الغاية وغيرها ولو حملت علىالغاية لكان دخول المرافق واجبا لأنه أولىفي
باب الاستظهار للفرض والاحتياط له ولأنالحدث قد حصل يقينا فلا يجوز إسقاطه بالشك
وإذا كان دخول الغاية والحد أو خروجهامشكوكا فيه وجب إدخال المرافق له مع الشك
وحصول اليقين.
المسألة التاسعة والعشرون:
لا يجوز الغسل من المرفق إلى الكف. وعندناالصحيح خلاف ذلك وأن الابتداءمن المرفقين إلى أطراف الأصابع ويكرهاستقبال الشعر والابتداء بالأصابع وفيأصحابنا من
أوجب ذلك ذهب إلى أنه متى ابتدأ بالأصابعوانتهى إلى المرفقين لم يرتفع ومن عدافقهاء
الشيعة يجعل المتوضئ مخيرا بين الابتداءبالأصابع أو المرفق ولا يرى لأحد الأمرينمزية على
الآخر دليلنا على صحة مذهبنا الاجماعالمتقدم ذكره وأيضا ما روي عنه (ع) من أنه
توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل اللهالصلاة إلا به فلا يخلو من أن يكون ابتدأ