مسائل الطهارة وما يتعلق بها
مسألة
مما شنع به على الإمامية وظن أنه لا موافقلهم فيه قولهم: إن الماء إذا بلغ كرا لمينجس
بما يحله من النجاسات، وهذا مذهب الحسن بنصالح بن حي وقد حكاه عنه في كتابه
الموضوع لاختلاف الفقهاء أبو جعفرالطحاوي، والحجة في صحة هذا المذهبالطريقة التي
تقدمت الإشارة إليها دون موافقة ابن حيفإن موافقة ابن حي كمخالفته في أنها ليست
بحجة وإنما ذكرنا موافقته ليعلم أنالشيعة ما انفردت بهذا المذهب كما ظنوا،وقد
استقصينا الكلام في هذه المسألة فيماأفردناه من الكلام على مسائل الخلاف،ورددنا على
كل مخالف في هذه المسألة لنا بما يعم ويخصمن أبي حنيفة والشافعي ومالك بما فيهكفاية
وسلكنا معهم أيضا طريق القياس الذي هوصحيح على أصولهم، وبينا أن القياس إذا صح
كان شاهدا لنا في هذه المسألة، وذكرنا مايروونه وهو موجود في كتبهم وأحاديثهم عنالنبي
(ص) أنه قال: إذا بلغ الماء كرا لم يحملخبثا.
فإن قيل: ابن حي يحدد الكر على ما حكاهالطحاوي عنه بما بلغ ثلاثة آلاف رطل وأنتم
تحددونه بألف ومائتي رطل بالمدني، قلناما ادعينا أن مذهب ابن حي موافقنا من كلوجه
وأنتم لم تعيبوا على الشيعة بتحديد الكربالأرطال وإنما عبتم اعتبار الكر فيما لاينجس، وبعد
فإن تحديدنا بالأرطال التي ذكرناها أولىمن تحديد ابن حي لأنا عولنا في ذلك علىآثار