الماء النجس:
والماء النجس إذا تطهر به مكلف ثم صلى فلايخلو من أن يكون تقدم له العلمبنجاسته أو لم يتقدم له العلم بذلك، فإنكان العلم قد تقدم له بذلك كان عليه إعادة
الطهارة والصلاة إن كان قد صلى بهذهالطهارة سواء كان مع تقدم العلم له بذلكوقد
نسيه ثم ذكره أو لم يكن كذلك، فإن لم يكنقد تقدم العلم له بذلك فلا يخلو من أن يكون
الوقت باقيا أو غير باق، فإن كان باقياكان عليه إعادة الطهارة والصلاة وإن
لم يكن باقيا لم يكن عليه شئ وعليه مع هذهالوجوه غسل ما أصابه هذا الماء من جسده أوثيابه.
الأواني وفروعها:
والأواني إذا كانت من خشب أو فخار أو رصاصأو زجاج أو نحاس أو حديد وكانت
طاهرة فإنه يجوز استعمالها في الماءللطهارة وغيرها، وما كان منها ينشف الماءمثل الخشب
والفخار الذي لم يقصر وكان آنية لأحد منالكفار فإنه لا يجوز استعماله في الماءغسل أو لم
يغسل، وكذلك ما استعمل منها في الخمروالمسكر وقد ورد جواز استعمال ذلك إذا غسل
سبع مرات، والاحتياط يتناول ما ذكرناه.
وأواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالهافي الماء ولا في غيره للطهارة ولا غيرها،فإن
تطهر المكلف منها أو أكل فيها أو شرب منهاكانت طهارته صحيحة ولم يحرم المأكول
والمشروب عليه لأن الحظر إنما يتناولاستعمالها وذلك لا يتعدى إلى ما هو فيها،والإناء
المفضض إذا كان فيه موضع غير مفضض جازالشرب من ذلك الموضع دون غيره من
المفضض، وكل ما استعمله من الكفار - علىاختلافهم في الكفر - من الأواني والأوعيةفي
المائعات إذا كانت مخالفة للأوانيوالأوعية التي تقدم ذكر استعمالهم لها أوباشروه بأجسامهم
فلا يجوز استعمال شئ منها إلا بعد غسلهثلاث مرات.
وإذا شرب الكلب أو الخنزير في شئ منالأوعية أو الأواني فلا يجوز استعمال ذلكحتى
يهرق ما فيه من الماء ويغسل ثلاث مراتالأولى بالتراب، وليس يعتبر التراب في غسلشئ
مما ذكرناه إلا في ولوع الكلب والخنزيرلأنه يسمى كلبا، وإذا ولغ في الإناء منالكلاب أكثر من