الاقتصار على الحجارة وأفضل منه الاقتصارعلى الماء، ولا يجوز في البول إلا الماءدون
الحجر، والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة،ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبرهاببول ولا
غائط.
والسنة الواجبة في الوضوء بالماء وفيالاغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء.
وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأسإلى محاذي شعر الذقن طولا
وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا،وغسل اليدين من المرفقين إلى أطرافالأصابع،
ومسح ثلاث أصابع (من) مقدم الرأس ويجزئإصبع واحد، ومسح ظاهر القدمين من
الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسطالقدم عند معقد الشراك، والفرض هو مرةواحدة،
والتكرار مستحب في العضوين المغسولينمرتين بلا زيادة عليهما ولا تكرار فيالممسوح،
ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههمامما يستر عضوا من أعضاء الطهارة.
والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابةوالتيمم فمن أخل به استدركه، والموالاة
واجبة في الوضوء وغير واجبة في الغسل،وعلى المغتسل من جنابة وغيرها إيصال
الماء على جميع البشرة الظاهرة وأعضائه،وليس عليه غسل داخل أنفه وفمه، ويقدم
غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتمجميع البدن.
ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غيروضوء وإنما الوضوء في غير الأغسال
الواجبة.
فصل: في نواقض الطهارة
الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين: ضربيوجب الوضوء كالبول والغائط والريح
والنوم الغالب على الحاستين وما أشبهه منالجنون والمرض، والضرب الثاني يوجب
الغسل وإنزال الماء الدافق على جميعالأحوال، والجماع في الفرج وإن لم ينزل،والحيض،
والاستحاضة، والنفاس، وقد ألحق بعضأصحابنا مس الميت.
وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم وينقضه أيضاالتمكن من استعمال الماء، كأن تيمم ثم
وجد ماءا يتمكن من استعماله، فإن طهارتهالأولى تنتقض بذلك، وليس تنتقض بغير ما