نخامة أو فتح جراح أو مس ذكر أو دود خارجمن إحدى السبيلين إلا أن يكون متلطخا بالعذرة أو قئ قل ذلك أم كثر، ولا حلق شعرولا مس شئ من الزهومات ولا مس شئ من النجاسات ولا تقليم أظفار ولا قبلة ولا مسامرأة ولا استدخال أشياف ولا حقنة ولا خروجهما إلا أن يكون ممزوجا بالعذرة. ومن جملة ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسلوهو خمسة أشياء: الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات. ونحننبدأ بأحكامها ونرتب الأول فالأول:
باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارةمنها
الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماءالدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر التقاء الختانين سواء كان معهإنزال أو لم يكن. وهذان الحكمان يشترك فيهما الرجالوالنساء، فإن جامع امرأته فيما دون الفرج وأنزل وجب عليه الغسل ولا يجب عليها ذلك،فإن لم ينزل فليس عليه أيضا الغسل، فإن احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا وجب عليهماالغسل، فإن لم ينزلا لم يجب عليهما الغسل. ومتى انتبه الرجل فرأى على فراشه منيا ولميذكر الاحتلام وجب عليه الغسل، فإن قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك عليه منيا فإنكان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه الغسل وإن كان مما لا يستعملهغيره وجب عليه الغسل. ومتى خرج من الانسان ماء لا يكون دافقا لميجب عليه الغسل ما لم يعلم إنه مني، وإن وجد من نفسه شهوة إلا أن يكون مريضا فإنهيجب عليه حينئذ الغسل متى وجد في نفسه شهوة ولم يلتفت إلى كونه دافقا وغير دافق،ومتى خرج منه ماء دافق وجب عليه الغسل وإن لم يكن عن شهوة. ومتى حصل الانسان جنبا بأحد هذه الأشياءفلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل إلا المسجد الحرام ومسجد المدينةفإنه لا يدخلهما على حال ولا يضع فيه شيئا،وإن كان له فيه شئ جاز له أخذه ولم يكن به بأس،وإن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي فاحتلم فليتيمم من موضعه ثم يخرج منهللاغتسال.