باب الاستحاضة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فإن كان أقل من ذلك لم يلزمها شئ.

فإذا حاضت في يوم تصبح فيه صائمة أفطرتوكان عليها قضاء ذلك اليوم ولو كان قد حاضت قبل مغيب الشمس بلحظة، وإذا رأتالدم بعد العصر أمسكت بقية يومها عن الإفطار وكان عليها القضاء، وإذاأصبحت حائضا وطهرت أمسكت باقي النهار وكان عليها القضاء.

وإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل - وسنذكركيفيته في موضع مفرد من باب كيفية الطهارة إن شاء الله تعالى -.

باب الاستحاضة

والاستحاضة هي استمرار ظهور الدم بالمرأةبعد أكثر أيام الحيض، والمرأة في ذلك على ضربين: أحدهما أن تكون مبتدئة، والآخرأن تكون غير مبتدئة.

فأما المبتدئة فينبغي لها أن تعمل علىالتمييز بصفات الدم، فإذا رأت الدم الأسود الخارج بحرارة كان عليها أن تعمل ما تعملهالحائض وقد تقدم ذكر جميع ذلك، وإذا رأت الدم الأصفر البارد الرقيق فعلت ما تفعلهالمستحاضة، فإن لم يكن لها تمييز عملت علىعادة نسائها إن كان لها نساء، فإن لم يكن لهانساء عملت على عادة أمثالها في السن.وعليها أن لا تصوم ولا تصلي في الشهر الأول أقل أيامالحيض، وفي الشهر الثاني أكثر أيامه إذالم يكن لها تمييز ولا نساء ولا أمثال في السنثم تصلي وتصوم بعد ذلك.

وأما التي ليست مبتدئة فعليها إذا فقدتالتمييز واختلفت عليها عادتها أن تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام ثمتصلي وتصوم بعد ذلك، ولا يزال هذا فعلها حتى تستقر عادتها وتعلم استقرار عادتهابأن يتوالى عليها شهران يظهر بها الدم فيأيام متساوية فيهما لا زيادة فيها ولا نقصان.

وعليها مبتدئة كانت أو غير مبتدئة أنتحتشي بقطنة، وإن ظهر عليها دم ولم يرشحكان عليها الوضوء عند كل صلاة، وإن رشح عليهاولم يسل كان عليها غسل واحد عند الفجر وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة من يومها وليلتهاوتجدد تغيير الحشو مع ذلك، وإن رشح وسأل

/ 347