المسألة الثالثة والعشرون: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء،وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وقال محمدوزفر
ومالك والشافعي لا يجوز ذلك، دليلنا علىصحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدمذكره قوله
تعالى وثيابك فطهر فأمر بتطهير الثوب ولميفصل بين الماء وغيره وليس لهم أن يقولواإنا
لا نسلم أن الطهارة يتناول الغسل بغيرالماء لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر منإزالة
النجاسة منه وقد زالت بغسله بغير الماءمشاهدة لأن الثوب لا يلحقه عبادة وأيضا ماروي
عنه (ع) في المستيقظ من النوم لا يغمس يدهفي الإناء حتى يغسلها فأمر بما يتناوله
اسم الغسل ولا فرق في ذلك بين سائرالمائعات وأيضا حديث عمار رضي الله تعالىعنه
وقوله (ع) إنما يغسل الثوب من المني والدموهذا عموم فيما يسمى غسلا وأيضا
حديث خولة بنت يسار أنها سألت النبي عن دمالحيض يصيب الثوب فقال (ع)


احثيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ولم يذكر الماءوليس لهم أن يقولوا: إن إطلاق الأمر
بالغسل ينصرف إلى ما يغسل في العادة ولايعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره
وذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوا لوجبألا يجوز غسل البول بماء الكبريت والنفط
وغيرهما مما لم يجر العادة بالغسل به فلماجاز ذلك ولم يكن معتادا بغير خلاف علم أن
المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسلحقيقة من غير اعتبار بالعادة.


المسألة الثالثة والعشرون:

يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين سوىالريح فإن الاستنجاء من خروجها
حسنة وفضل عندنا أن الاستنجاء من البولوالغائط واجب فمن تعمد تركه لم يجز
صلاته وبذلك قال الشافعي وقال أبو حنيفةوأصحابه الاستنجاء غير واجب واختلفت
الرواية عن مالك في وجوب الاستنجاء ونفيوجوبه والأشبه أنه موافق لأبي حنيفة فينفي
وجوبه فأما الريح فلا استنجاء فيها لاواجبا ولا ندبا وهو مذهب سائر الفقهاءوالذي يدل
على وجوب الاستنجاء بعد الاجماع المتقدمذكره ما رواه أبو هريرة عن النبي (ع)


قوله إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهبأحدكم للغائط فلا يستقبل القبلة ولايستدبرها
بغائط وبول وليستنج بثلاثة أحجار وأمره(ع) على الوجوب وأيضا ما روي عنه

/ 347