مطلق، ولهذا لم تقل أنت بأنه مطلق، وقلتفيه بذلك إذا كان المطلق هو الأكثروالأغلب، ثم إن
دليل الاحتياط تناول ما ذكرته، فعاد إلىالدرس ولم يذكر في ذلك شيئا.
أسئار الحيوان:
وأسئار الحيوان هي فضلة ما شربوا منهواستعملوه وماسوه بأجسامهم وهي علىثلاثة أضرب: أولها: يجوز استعماله على كلحال، وثانيها: مكروه، وثالثها: لا يجوزاستعماله
على حال.
فأما الأول: فهو سؤر كل ما أكل لحمه منحيوان البر والبحر لا ما كان جلالا وكل
ما ليس بنجس من حيوان البر كان مما لا يؤكللحمه.
وأما المكروه: فهو سؤر الجنب والحائضوالبهائم والسباع إلا الكلاب والخنازير،
وسؤر الطيور إلا ما كان جلالا أو مما يأكلالجيف أو يكون على منقاره أثر الدم،والسنور
والفأرة والخيل والبغال والحمير.
وأما الذي لا يجوز استعماله على حال: فهوسؤر كل ما لا يؤكل لحمه من غير الناس
والطيور إلا ما ذكرناه فيما تقدم وسؤر كلما كان نجسا من الناس والكلاب والخنازير،
واعلم أن حكم المائعات المخالفة للماءالمطلق إذا شرب منها شئ مما تقدم ذكره
أو استعماله أو ماسه بجسمه كالحكم السالفذكره في الأقسام الثلاثة، وكلما ذكرناهأنه
لا يجوز استعمال سؤره إذا ماس جسمه مائعاثم جمد كالماء الذي يمسه ثم يصير ثلجا،
أو جليدا فإنه لا يجوز استعماله على حالوإن غسل. فإن ماسه وهو ثلج أو جليد لم يجز
استعماله إلا بعد غسله وكذلك الحكم فيماخالف الماء من المائعات.
وليس ينجس الماء مما يقع فيه من الحيوانإلا أن تكون له نفس سائلة، وأما ما يقع فيه
مما ليس له نفس سائلة - غير العقرب والوزع -فإنه لا ينجسه، فذلك كالخنافس وبنات
وردان والجراد وما أشبه ذلك ويجوزاستعماله على كل حال إلا أن يسلبه إطلاقاسم الماء،
فإن سلبه ذلك لم يجز استعماله في الطهارةوجاز استعماله في ما عدا ذلك، والبولوالروث
مما يؤكل لحمه إذا وقع في الماء لم ينجسهقليلا كان أو كثيرا ويجوز استعماله على كلحال