رقيق ثم صديد ثم أصفر فجعل الصفرة من جملةالحيض.
المسألة الإحدى والستون:
الحيض لا يكون مع الحمل عندنا أن الحاملقد يكون معها الحيض كالحائل وهومذهب مالك والليث والشافعي وقال أبوحنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وابن حي
وعبد الله بن الحسن إن الحامل لا تحيضدليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماعالفرقة المحقة
المتقدم ذكرها وأيضا قوله تعالى ولاتقربوا النساء حتى يطهرن ولفظ النساء عامفي الحوامل
وغير الحوامل فلو لم يكن الحيض مما يجوزأن يكون من جميع النساء ما علق هذا الوصف
على اسم النساء ما وفي تعليقه عليه دلالةعلى أنه مما يجوز أن يكون من جميع النساءوأيضا
قوله (ع) لفاطمة بنت أبي حبش إذا كان دمالحيض أسود فأمسكي عن الصلاة
وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلى ولم يفرق بينأن تكون حائلا أو حاملا.
المسألة الثانية والستون:
المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر بوضوءواحد وبين العشائين بوضوء واحدويرتفع حيضها بدخول وقت الصلاة والكلامفي هذه المسألة قد بيناه وفرغناه في مسألة
تقدمت هذا الموضع وبينا الموضع الذي يجبفيه على المستحاضة الوضوء لكل صلاة
والموضع الذي يجب عليها فيه الغسل في كليوم فأوضحناه ولا معنى لإعادته.
المسألة الثالثة والستون:
أقل النفاس ليس بمقدر وأكثره أربعون يوماولو انقطع دمها عقيب الولادة واستمرالانقطاع إلى قبل الأربعين بيوم أو يومينثم رأت الدم كان الدم الثاني نفاسا كالأولعندنا
أن الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التيتعهدها وروي أنها تستظهر بيوم أو يومينوروي في
أكثره ثمانية عشر يوما وقال أبو حنيفةوأصحابه والثوري والليث أكثر النفاسأربعون
يوما وقال الأوزاعي تعتبرها بنساءأمهاتها وأخواتها فإن لم يكن لها نساءفأكثره أربعون