فصل: في التيمم وأحكامه - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





عددناه فلا معني لتعداده.



فصل: في التيمم وأحكامه


إنما يجب التيمم عند فقد الماء الطاهر أوتعذر الوصول إليه مع وجوده لبعض الأسبابأو
بالخوف على النفس من استعماله في سفر أوحضر، ولا يجوز التيمم إلا عند تضيق
الصلاة، ويجب طلب الماء والاجتهاد فيتحصيله.


وأما كيفيته: فهو أن يضرب براحتيه ظهرالأرض باسطا لهما ثم يرفعهما وينفض
بإحداهما الأخرى، ثم يمسح بهما وجهه منقصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه، ثم يمسح
بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلىأطراف الأصابع ويمسح بكفه اليمنى ظاهر
كفه اليسرى على هذا الوجه، ويجزئه ماذكرناه في تيممه إن كان عن جنابة وماأشبهها أثناء
ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين.


والتيمم بالتراب الطاهر، ويجوز بالجصوالنورة، ولا يجوز بالزرنيخ وما أشبهه من
المعادن، ويجوز التيمم بغبار ثوبه ومايجري مجراه بعد أن يكون الغبار من الجنسالذي
يجوز التيمم بمثله، ويصلى بالتيمم الواحدما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو
يتمكن من الماء.


ومن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء،فإن كان قد ركع مضى فيها وإن لم يركع
انصرف وتوضأ، فقد روي أنه إذا كبر تكبيرةالإحرام مضى فيها.



فصل: في الحيض والاستحاضة والنفاس


أقل أيام الحيض ثلاثة وأكثرها عشرة وأقلالطهر عشرة أيام، وما زاد على الحيض فهو
استحاضة. والمستحاضة تترك الصلاة أيامحيضها المعتاد وتصلي في باقي الأيام، وإنلم
يحصل لها تلك الأيام رجعت إلى صفة الدملأن دم الحيض غليظ يضرب إلى السواد يتبع
خروجه حرقة، ودم الاستحاضة رقيق بارديضرب إلى الصفرة.


والمستحاضة تحتشي بالقطن، وإن لم يثقبالقطن كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل

/ 347