مخلصا به لمكلفه سبحانه، ولا يجوز له فعلهوهو محدث حتى يرفع حدثه بطهارته المختصة
به، إذ بها تستباح الصلاة دون الغسل.
الفصل الرابع في فرض التيمم:
فرض التيمم يتعين عند عدم الماء أو حصولمانع منه من شدة برد أو مرض أو جرحأو عطش أو حصول علم أو ظن بفوت الوقت قبلالوصول إليه أو تعذر ما يبتاع به من
الثمن أو كون الثمن مجحفا به أو فقد الملكوالإذن فيه أو كونه نجسا عند آخر الوقت،بعد
أن يطلبه فاقده أمامه وعن يمينه وعن يسارهمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في
الأرض السهلة. ولا يصح بغير التراب منجميع الأجناس، وأفضل ذلك عوالي الأرض،
ويجوز من مهادها وبكل تراب طاهر.
وكيفيته: أن يزيل المحدث ما على فرجهوجسده من النجاسة بالتراب وغيره، ثم
يضرب الأرض بيديه جميعا ويرفعهمافينفضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعرالرأس
إلى طرف الأنف، ثم يمسح ظاهر كفه اليمنىبباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابعثم
ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك. فإن كانموجبه حدثا يوجب الغسل ضرب الأرض
ضربتين: إحداهما لوجهه والأخرى ليديه،وجميعه واجب والترتيب شرط في صحته ولا بد
من افتتاحه بنية حقيقتها العزم على فعلهبصفته لتصلي به لوجوبه متقربا به إلى الله.
فإذا أوقعه على هذا الوجه جازت له صلاةالليل ما لم يحدث ما ينقض الطهارة
أو يتمكن من استعمال الماء، وإذا صلىالمكلف بتيمم صلاة وخرج عنها ووقتها باقفعليه
إعادتها وترتيبها بمقدار ما بقي منالوقت، فإذا تمكن من استعمال الماء توضأإن كان حدثه
الماضي من أحداث الوضوء أو اغتسل إن كانمن أحداث الغسل واستقبل الصلاة،
ولا إعادة عليه، صلاته بتيممه.