الفصل الرابع في فرض التيمم: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






مخلصا به لمكلفه سبحانه، ولا يجوز له فعلهوهو محدث حتى يرفع حدثه بطهارته المختصة
به، إذ بها تستباح الصلاة دون الغسل.


الفصل الرابع في فرض التيمم:

فرض التيمم يتعين عند عدم الماء أو حصولمانع منه من شدة برد أو مرض أو جرح
أو عطش أو حصول علم أو ظن بفوت الوقت قبلالوصول إليه أو تعذر ما يبتاع به من
الثمن أو كون الثمن مجحفا به أو فقد الملكوالإذن فيه أو كونه نجسا عند آخر الوقت،بعد
أن يطلبه فاقده أمامه وعن يمينه وعن يسارهمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في
الأرض السهلة. ولا يصح بغير التراب منجميع الأجناس، وأفضل ذلك عوالي الأرض،
ويجوز من مهادها وبكل تراب طاهر.


وكيفيته: أن يزيل المحدث ما على فرجهوجسده من النجاسة بالتراب وغيره، ثم
يضرب الأرض بيديه جميعا ويرفعهمافينفضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعرالرأس
إلى طرف الأنف، ثم يمسح ظاهر كفه اليمنىبباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابعثم
ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك. فإن كانموجبه حدثا يوجب الغسل ضرب الأرض
ضربتين: إحداهما لوجهه والأخرى ليديه،وجميعه واجب والترتيب شرط في صحته ولا بد
من افتتاحه بنية حقيقتها العزم على فعلهبصفته لتصلي به لوجوبه متقربا به إلى الله.


فإذا أوقعه على هذا الوجه جازت له صلاةالليل ما لم يحدث ما ينقض الطهارة
أو يتمكن من استعمال الماء، وإذا صلىالمكلف بتيمم صلاة وخرج عنها ووقتها باقفعليه
إعادتها وترتيبها بمقدار ما بقي منالوقت، فإذا تمكن من استعمال الماء توضأإن كان حدثه
الماضي من أحداث الوضوء أو اغتسل إن كانمن أحداث الغسل واستقبل الصلاة،
ولا إعادة عليه، صلاته بتيممه.


/ 347