والترتيب: وهو أن يبدأ بغسل الوجه ثمباليد اليمنى. ثم باليد اليسرى. ثم بمسح
الرأس. ثم بمسح الرجلين.
والموالاة: وهي أن يوالي بين غسل الأعضاءولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما
يجف ما تقدم ويمسح الرأس والرجلين ببقيةنداوة الوضوء من غير استئناف ماء جديد.
والندب خمسة:
أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثاوأن يغسل الغسلات المسنونة على
هيئة الغسلات الواجبة وأن يمسح من مقدمالرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة. ويمسح
الرجلين بكفيه من رؤوس الأصابع إلىالكعبين. وأن يضع الماء في غسل يديه علىظهر
ذراعيه من المرفق إن كان رجلا، وإن كانتامرأة فعلى باطن ذراعيها.
فصل في ما ينقض الوضوء
ما ينقض الوضوء على ضربين:أحدهما يوجب إعادة الوضوء، والثاني يوجبالغسل. فما يوجب الوضوء خمسة
أشياء:
البول والغائط والريح والنوم الغالب علىالسمع والبصر وما يزيل العقل
والتمييز من سائر أنواع المرض من الإغماءوالجنون وغير ذلك.
وما يوجب الغسل ستة أشياء:
خروج المني على كل حال في النوم واليقظةبشهوة وغير شهوة والجماع في الفرج -
وإن لم ينزل - والحيض والاستحاضة والنفاسومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت
وقبل تطهيرهم بالغسل.
فصل في ذكر الجنابة
الجنابة تكون بشيئين:أحدهما: إنزال الماء الدافق على كل حالعلى ما بيناه.
والثاني: الجماع في الفرج سواء أنزل أو لمينزل.