باب الغسل - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











باب الغسل



ثم قال سبحانه وتعالى عاطفا على تلكالجملة جملة أخرى، فقال: وإن كنتم جنبا

فاطهروا. ولكل كلام حكم نفسه، ولذلك قال(ع): إذا أجنب المكلف فقد وجب

الغسل. فعلة الغسل هي الجنابة كما ذكرهالمرتضى في الذريعة، فغسل الجنابة واجبعلى

كل حال. وقد ذكرنا في كتاب " الشجار " فيوجوب غسل الجنابة بيان ذلك على

الاستقصاء، وبينا ما هو العمل عليهوالمعول على ما أشرنا ههنا أيضا إليه.



وقيل: إن هذه الأحكام التي هي الغسلوالتيمم - الذي هو بدل منه أو من الوضوء -

من مقدمات الصلاة وشرائطها تجب لوجوبها،أي وإن أصابتكم جنابة وأردتم القيام إلى

الصلاة فاطهروا، ومعناه فتطهروابالاغتسال. فهذه الجملة متصلة بالجملةالأولى متعلقة

بها، لأن الآية من أولها إلى آخرها تبينشرائط الصلاة المتقدمة، فلهذا كان حكمالجملة

الأخيرة حكم الأولى. لا لأنه قد ربطهاالواو العاطفة بما قبلها حتى يقدح في ذلكبقوله: وأمهات

نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم مننسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوادخلتم

بهن فلا جناح عليكم.



فصل:


ونبدأ أولا بتفسير ألفاظ الآية وكشفمعانيها ثم نشتغل بذكر الأحكام المتعلقةبها،

فنقول: إن لفظ " الجنب " يقع على الواحدوالجمع والاثنين والمذكر والمؤنث، مثلعدل

وخصم وزور ونحو ذلك، إذ هو مصدر أو بمنزلةالمصدر، وقال الزجاج: تقديره " ذو جنب ".



وأصل الجنابة البعد، لأنها حالة تبعد عنمقاربة العبادات إلى أن يتطهر بالاغتسالعلى

بعض الوجوه. والأطهار هو الاغتسال بلاخلاف. وأطهر هو تطهر مدغما، لأن التاء أدغمفي

الطاء، فسكن أول الكلمة فزيد فيها ألفالوصل. ومعنى الآية: أي استعملوا الماء

أو ما يقوم مقامه.



والجنابة تحصل بشيئين: إما بإنزال الماءالدافق في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة،

أو بالتقاء الختانين. وحده غيبوبة الحشفةفي القبل أنزل أو لم ينزل. وقال أبو مسلمابن

/ 347