الفصل الثاني: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






فإنما يكون حدثا إذا كان من الناس بعدبرده وقبل تطهيره من غير حائل بين المماسوبشرة
الميت.


الفصل الثاني:

لا يرتفع الأحداث ولا يزول أحكامالنجاسات إلا بالماء المطلق، وهو على ظاهر
الطهارة حتى تخالطه النجاسة، فينجس لذلكمياه الآبار وما نقص من المياه المحصورة
عن الكر.


ولا ينجس الجاري وما بلغ الكر فما فوقه منالمياه المحصورة إلا أن يتغير طعمه
أو لونه أو ريحه فيهراق ما ينجس من المياهبالتغيير أو قليل النجاسة.


ويطهر البئر بنزح جميع مائها إن كانالواقع فيها خمرا أو منيا أو فقاعا أو بولاأو خرء
ما لا يؤكل لحمه أو مات فيها بعير، فإنتعذر ذلك لكثر الماء تراوح عليها أربعةرجال من أول
النهار إلى آخره، وينزح لما عدا ذلك إنتغير ماء البئر له حتى يذهب التغيير، وإنلم يتغير
نزح لموت الانسان سبعون دلوا، ولموتالفرس والبغل والحمار وما ماثلهم منالحيوان كرا
من الماء، ولموت الكلب والثعلب والشاةوالسنور وما كان في قدر شئ من ذلك أربعوندلوا،
ولموت الدجاجة والحمامة وما كان فيقدرهما سبع دلاء، وللفأرة ترفع لوقتهاثلاث دلاء، فإن
انتفخت أو انفسخت فسبع دلاء، وللعصفوروما ماثله دلو واحد، وللحية والعقرب ثلاثة
دلاء، وللوزغة دلو واحد، ولبول الصبيالرضيع ثلاث دلاء فإن أكل الطعام فسبعدلاء
فإذا بلغ فأربعون دلوا، وللعذرة اليابسةعشر دلاء فإن تقطعت أو كانت رطبة فخمسون
دلوا، ولقليل الدم عشر دلاء ولكثيرهخمسون دلوا بدلو البئر المألوف كائنا ماكان.


فإن وقع شئ من النجاسات في مائع غير الماءكالدهن والخل والمرق أو مات فيها
حيوان أو لاقى حيوان نجس، نجست ووجبتإراقة جميعها إلا الدهن خاصة فإن
الاستصباح به جائز.


وإن خالط الماء أحد الطاهرات كالورسوالزعفران وشبههما فغلب عليه حتى سلبه
سمة الماء لم يرتفع به الحدث ولم تزل بهالنجاسة، وإن لم يسلبه سمة الماء فهو علىما كان

/ 347