ويستحب أن يكون بين البئر التي يستقى منهاوبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر
تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة وخمسةأذرع إذا كانت فوقها، وإن كانت الأرض صلبة
فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميعجوانبها.
ويكره استعمال الماء الذي أسخنته الشمسفي الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة،
ولا بأس بالوضوء أو الغسل من العيونالحمية ولا بأس أيضا بالشرب منها ويكرهالتداوي
بها.
باب آداب الحدث وكيفية الطهارة
إذا أردنا أن نبين كيفية الطهارة فالواجبأن نبين آداب ما يتقدمها من الأحداث ثم
نتبعها بذكر كيفيتها وترتيبها وأحكامها.
فإذا أراد الانسان الحدث فليستتر عنالناس بحيث لا يراه أحد، وإذا أراد الدخول
إلى المكان الذي يتخلى فيه فليدخل رجلهاليسرى قبل اليمنى فليقل: بسم الله وباللهأعوذ
بالله من الرجس النجس الخبيث المخبثالشيطان الرجيم، وليغط رأسه. فإذا
أراد القعود لحاجته فلا يستقبل القبلةولا يستدبرها إلا أن يكون الموضع مبنياعلى وجه لا
يتمكن فيه من الانحراف عن القبلة، ولايستقبل الشمس ولا القمر ولا يستقبل الريح
بالبول، ولا يتغوط على شطوط الأنهار ولافي المياه الجارية ولا الراكدة ولا يبولنفيهما، فإن
بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لميفسد ذلك الماء ولا يتغوط أيضا في أفنيةالدور ولا تحت
الأشجار المثمرة ولا مواضع اللعن، ولا فئالنزال، ولا المواضع التي يتأذى المسلمون
بحصول النجاسة فيها، ولا يطمح ببوله فيالهواء، ولا يبولن في حجرة الحيوان ولا في
الأرض الصلبة، وليطلب موضعا مرتفعا منالأرض يجلس عليه.
فإذا فرع من حاجته وأراد الاستنجاءفليستنج فرضا واجبا، ويجزئه أن يستنجي
بثلاثة أحجار إذا نقى الموضع بها، فإن لمينق بها زاد عليها، فإن نقى بواحدة استعمل
الثلاثة سنة. ولا يستعمل الأحجار التياستعملت في الاستنجاء مرة أخرى ولا يستنج
بالعظم ولا بالروث، ويجوز استعمال الخزفبدلا من الأحجار، وإن استعمل الماء بدلامن