المسألة الأربعون
التقاء الختانين يوجب الاغتسال وإن لميكن معه إنزال هذا صحيح وعندنا أنالختانين إذا التقيا وغابت الحشفة وجبالغسل، أنزل أم لم ينزل وهو مذهب جميعالفقهاء
إلا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسلالإنزال والذي يدل على صحة مذهبنا بعدالاجماع
المتقدم ما رواه الزهري عن سهل بن سعيدأنه أخبر أن أبي بن كعب رخص في بدء
الاسلام للمجامع أن يتوضأ ثم أمرنا رسولالله (ص) بالغسل وأيضا فقد
كانت الصحابة اختلفت في هذا الباب فقالجمهورهم مثل ما حكيناه من مذهبنا وقالت
الأنصار الماء من الماء فأرسلوا بأبيسعيد الخدري إلى عائشة فسألها فقالت قالرسول
الله (ص): إذا التقى الختان وغابت الحشفةوجب الغسل فعلته أنا ورسول الله
فاغتسلنا ورجعوا إلى قولها وقال عمرانخالف أحد بعد هذا جعلته نكالا وقال لزيد بن
ثابت لو أفتيت بعد هذا خلافه لأوجعتكوأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلافالمتقدم
من الصحابة على ما كررناه وسقط حكمالاختلاف المتقدم والإجماع بعد الخلافعلى
أحد القولين يزيل حكم الخلاف ويصير القولإجماعا.
المسألة الإحدى والأربعون
الوضوء قبل الغسل فرض وبعده نفل. والصحيحعندنا خلاف ذلك والذي نذهب إليهأن يستباح بغسل الجنابة الصلاة وأن لميجدد المغتسل وضوء وهو مذهب الفقهاءدليلنا
على صحة قولنا بعد إجماع الفرقة المحقةقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربواالصلاة
وأنت سكارى إلى قوله حتى تغتسلوا فمنعالجنب من الصلاة وجعل الاغتسال الحد
والغاية فيجب لمن اغتسل أن تحل له الصلاةوأيضا ما روي عن أم سلمة أنها قالت
يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي إلىقوله طهرت وقد مضى فأطلق القول بطهارتهاعند
إفاضة الماء فدل على أنه يجوز لها استباحةالصلاة لأن من يجب عليه الوضوء لا يقال لهأنه قد
طهر على الإطلاق فإن تعلق من خالفنا فيذلك بأن الله أمر المحدث بالوضوء بقولهإذا
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى قوله إلىالكعبين ثم أمر الجنب بالغسل بقوله وإنكنتم