باب ما يوجب إعادة الطهارة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وإذا دخل في صلاة ثم وجد الماء فإن كان قدركع مضى في صلاته وإن لم يكن ركع قطعها وتوضأ ثم استأنف الصلاة، وقد ذكرأنه لا يقطعها وهو الأقوى عندي. وإذا عرض له بول أو غائط فلا يتيمم حتى يستنجيويستنشف بالخرق أو ما جرى مجراها ثميتيمم، فإن كان جنبا استبرأ بالبول وتنشف ثم يتيممبعد ذلك.

وإذا اجتمع ثلاثة من الناس في موضع فمنهماثنان أحدهما محدث حدثا يوجب الغسل، والآخر محدث حدثا يوجب الوضوءومات الذي ليس بمحدث ولم يكن معهم من الماء إلا مقدار ما يكفي واحدا منهم،فينبغي أن يتوضأ به الذي وجب عليه الوضوء،ويجمع ثم يغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهمويتيمم الميت ويدفن فإن كان لا يتمكن من جمع الماء - إذا توضأ به من ذكرناه أولا -أو لا يبقى منه ما يكون فيه كفاية الطهارةواحد منهما اغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيممالذي وجب عليه الوضوء ويتيمم الميت ويدفن.

وكل من تيمم صحيحا جاز له أن يصلى به ماشاء من الصلوات ما لم يحدث أو يتمكن من استعمال الماء، فأما من ينبغي أن يتيمممن موتى الناس فسنذكر في كتاب الجنائزبمشيئة الله وعونه.

باب ما يوجب إعادة الطهارة

الذي يوجب إعادة الطهارة على ضربين:أحدهما ينقضها والآخر لا ينقضها.

والناقض لها على ضربين: أحدهما ينقضالطهارة الصغرى ويوجبها، والآخر ينقض الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى.

فأما الذي ينقض الصغرى ويوجبها فهو: خروجالريح من الدبر والبول والغائط والنوم الغالب على السمع والبصر وكل ماأزال العقل من مرض وغيره.

وأما الذي ينقض الصغرى والكبرى ويوجبالكبرى فهو خروج المني على كل حال والجماع في الفرج وإن لم يكن معهإنزال والحيض والاستحاضة والنفاس ومسالميت من الناس بعد برده بالموت وقبل غسله.

/ 347