وإذا دخل في صلاة ثم وجد الماء فإن كان قدركع مضى في صلاته وإن لم يكن ركع قطعها وتوضأ ثم استأنف الصلاة، وقد ذكرأنه لا يقطعها وهو الأقوى عندي. وإذا عرض له بول أو غائط فلا يتيمم حتى يستنجيويستنشف بالخرق أو ما جرى مجراها ثميتيمم، فإن كان جنبا استبرأ بالبول وتنشف ثم يتيممبعد ذلك. وإذا اجتمع ثلاثة من الناس في موضع فمنهماثنان أحدهما محدث حدثا يوجب الغسل، والآخر محدث حدثا يوجب الوضوءومات الذي ليس بمحدث ولم يكن معهم من الماء إلا مقدار ما يكفي واحدا منهم،فينبغي أن يتوضأ به الذي وجب عليه الوضوء،ويجمع ثم يغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهمويتيمم الميت ويدفن فإن كان لا يتمكن من جمع الماء - إذا توضأ به من ذكرناه أولا -أو لا يبقى منه ما يكون فيه كفاية الطهارةواحد منهما اغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيممالذي وجب عليه الوضوء ويتيمم الميت ويدفن. وكل من تيمم صحيحا جاز له أن يصلى به ماشاء من الصلوات ما لم يحدث أو يتمكن من استعمال الماء، فأما من ينبغي أن يتيمممن موتى الناس فسنذكر في كتاب الجنائزبمشيئة الله وعونه.