أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبلتطهيرهم بالغسل. وليس يوجب الطهارة شئ من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال منالأحوال.
باب الطهارة من الأحداث
والطهارة المزيلة لحكم الأحداث علىضربين: إحديهما غسل والآخر وضوء. والغسل من الجنابة وهي تكون بشيئين:أحدهما إنزال الماء الدافق في النومواليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع في الفرج سواء كانمعه إنزال أم لم يكن، والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن، وفيالاستحاضة إذا غلب الدم عليهن. وسأبينأحكام ذلك في مواضعه إن شاء الله. ومن النفاس عندآخره بانقطاع الدم منه، والغسل للأموات من الناس واجب، والغسل من مسهم على ماقدمناه أيضا واجب. وما سوى هذه الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل.
باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات
ومن أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيهعن الناس بالحاجة، وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومنوصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه، وهو سنة من سنن النبي (ص) وفيه إظهار الحياء منالله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه، فإذا انتهى إلىالمكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرىقبل اليمنى وقال: بسم الله أعوذ بالله منالرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، ثم ليجلس ولا يستقبل القبلةبوجهه ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب، ولا ينبغي له أنيتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك أو يذكر الله تعالى فيمجده أو يسمعذكر الرسول (ص) ويصلى عليه وعلى أهل بيته الطاهرين (ع) وما أشبه ذلك ممايجب في كل حال ولا يمنع الانسان منه على حال. فإذا فرع من حاجته وأراد الاستبراءفليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل