الطهارة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الطهارة


باب مسائل ما يتعلق بالطهارة


مسألة: إذا كان الماء نجسا وهو أقل من كرتمم بطاهر حتى صار كرا. هل يكون
طاهرا أو نجسا.


الجواب: هذا الماء يكون طاهرا، لما رويعنهم صلوات الله عليهم من قولهم إذا بلغ
الماء كرا لم يحمل خبثا، وهذا ماء قد بلغذلك فوجب الحكم فيه بما ذكرناه وقد ذهب بعض
أصحابنا إلى أنه نجس وظنوا أن الوجه فيالحكم بنجاسته أن النجس
ما ينقص عن الكر وقد لاقى أيضا ما ينقص عنكر وقالوا: لا خلاف بيننا أن الماء إذا
نقص عن ذلك ولاقته نجاسة أن الحكمبنجاسته. وهذا غير مستقيم لأن الماء الذيذكرناه
إذا أتمناه بماء طاهر فالنجاسة إنما لاقتالماء الذي حكمنا بنجاسته وهو أقل من كر
فإذا أتمناه بالماء الطاهر وصار كرا فلميلاقه إلا ما كنا نحكم بنجاسته من الماءالذي
لاقته النجاسة وهو أقل من كر. ولا خلافبيننا في أن الماء الطاهر إذا كان كرا وليسهو
من مياه الإبار ووقعت فيه قطرة من نجاسةولم يتغير بها أحد أوصافه، فإن هذه نجاسةلم
تلاق جميع أجزائه وإنما لاقت البعض منه.ولا خلاف بيننا في أن هذا البعض لو كان
منفصلا من باقي ماء الكر، لحكمنا بنجاستهوإذا كان متصلا به لم يحكم بنجاسته وإذا
كان هكذا فلا فرق حينئذ بين أن يكون الماءالذي ذكرناه أنه نجس متصلا به وبين أن

/ 347