باب ما يغسل من موتى الناس وأبعاضهم ومالا يغسل من ذلك - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلاالله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن ومابينهن ورب العرش العظيم، وسلام علىالمرسلين والحمد لله رب العالمين.

ويغمض عيناه، فإذا قضي أطبق فوه ومدت يداهوساقاه إن أمكن ذلك وشد لحيته ويغطى بثوب أو ما أشبه ويسرج عنده فيالليل مصباح ويهتم بالأخذ في أمره وإنجازه ولا يتشاغل عن ذلك بشئ ويمنع الجنبوالحائض من الدخول عليه ولا يترك وحده ولا يجعل على بطنه شئ من الحديد.

باب ما يغسل من موتى الناس وأبعاضهم ومالا يغسل من ذلك

الموتى من الناس وأبعاضهم على ضربين:أحدهما يغسل، والآخر لا يغسل. والذي يغسل هو: كل من مات منهم حتف أنفه ويمكن منغسله بالماء ولم يمنع مانع من ذلك من علة أو ضرورة أو برد شديد وما جرى مجرى ذلك،وكل ميت منهم حدثت بجسده وجلده علة محللة للحمه أو جلده ولم يخف في صب الماءعليه من تخلل ذلك وتقطيعه، وكل قتيل إلا أن يكون شهيدا مات بين يدي الإمام أو من نصبهالإمام في المعركة ولم ينقل منها وفيهحياة لأنه متى لحق ونقل وفيه حياة وجب غسله، وكل سقطله أربعة أشهر فصاعدا، وكل مخالف للحق من ملة الاسلام مات مع مؤمن واضطرتهالتقية إلى غسله، وإذا كانت الحال هذه غسله هذا المؤمن غسل أهل الخلاف.

وكل رجل مات بين نساء مسلمات له فيهن محرممن النساء، هذا يغسله من كان ذا محرم منه، فإن كان معهن رجل مسلم غسلهالرجل المسلم، كذلك الحكم مع المرأة إذا ماتت بين رجال مسلمين لها فيهم محرم، أومعهم امرأة مسلمة.

وكل ولد مات في بطن امرأة وهي حية، وهذاإذا مات في بطنها ولم يخرج أدخلت القابلة أو غيرها من النساء يدها في فرجهاوأخرجته، فإن لم يخرج صحيحا قطعته وأخرجتهقطعا ثم غسل وكفن ودفن، فإن ماتت المرأة والولدفي بطنها حي شق جانبها الأيسر وأخرج الولد ثم يخاط الموضع وتغسل المرأة بعدذلك وكذلك الولد.

/ 347