المسألة الثالثة والخمسون: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






المسألة الثالثة والخمسون:

يصلى بتيمم واحد صلوات كثيرة ما لم يحدثأو يجد الماء في إحدى الروايتين
ولا يصلى بتيمم واحد إلا فريضة واحدة فيالرواية الأخرى عندنا أن المتيمم يجوز لهأن
يصلى بتيمم واحد من الفرض والنوافل ما شاءما لم يحدث أو يجد الماء وهو مذهب أبي
حنيفة وأصحابه والثوري وقال مالك لا يصلىالمتيمم بتيمم واحد صلاتي فرض
ولا يصلى فرضا ونافلة إلا بأن يكون الفرضقبل النافلة وكان التيمم لصلاة الفجر عنده
يلزمه أن يعيد التيمم بين فرضين إذا صلىركعتي النافلة وقال الشافعي لا يجمعالمتيمم بين فرضين
ويصلى الفرض كله والنافلة وصلاة الجنازةبتيمم واحد وقال شريك يتمم لكل صلاة
الدليل على صحة مذهبنا الآية فإنه تعالىأوجب الطهارة على القائم للصلاة إذا وجدالماء
ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماءوالصلاة اسم الجنس فكأنه قال إن الطهارةبالماء إذا
وجدتموه يجزيكم لجنس الصلاة وإذا فقدتموهأجزأكم التيمم لجنسها وأيضا ما روي عنه
(ع) من قوله التراب طهور المسلم ما لم يجدالماء وقوله (ع) لأبي ذر رضي الله
عنه التراب كافيك ولو إلى عشر حجج وظاهرهذين الخبرين يدل على قيام التيمم مقام
الطهارة بالماء وأنه يستباح به ما يستباحبها.


المسألة: الرابعة والخمسون:

فإن وجد الماء بعد ما فرع من صلاته وهو فيبقيته من وقتها وجب عليه إعادتها وإن
وجده بعد مضى وقتها فلا إعادة عليه وهذاالفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى أن الصلاة
بالتيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت وإنمايجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة فيوسط
الوقت أو قبل تضييق الوقت وقد بينا أن ذلكلا يجوز فلا معنى هذا الفرع على مذهبنا
ومذهب من وافقنا أن الصلاة لا يجوز إلا فيآخر الوقت على ما أخبر وحكي في هذه
المسائل.


/ 347