فإذا فعل ذلك نقله إلى أكفانه فوضعه فيهاموجها إلى القبلة - كما ذكرناه في حال الاحتضار والغسل - ثم يأخذ قطعة من قطنفيحشو بها دبره حشوا جيدا لئلا يخرج منه شئ بعد الغسل، ومتى خرج ذلك منه وأصابشيئا من بدنه غسل المكان الذي أصابه، وإن أصاب شيئا من كفنه قطع بمقراض فإذافعل ذلك فقد كمل غسله ويأخذ بعد ذلك في تكفينه ونحن نذكره بمشيئة الله تعالىسبحانه.
باب الأكفان والتكفين
الثياب التي يجوز التكفين بها هي: الثيابالقطن البياض وهذه أفضل ثياب الأكفان، وثياب الكتان البياض، وكل ثوبمن ذلك مخيط لم يكن خياطته ابتدأتللتكفين، وثياب الصوف. ولا يجوز التكفين بشئ يخالف ما ذكرناه ولابشئ من جميع الثياب إذا كان فيه أو في طرازه ذهب وجميع الثياب المصبغات، وقدذكر أن السواد من القطن والكتان مكروه. والمفروض من الأكفان ثلاث قطع وهي: قميصومئزر وإزار، والندب أن يزاد على ذلك قطعتان وهما لفافتان، ولا يجوزالزيادة على هذه الخمس قطع، وما يتبع ذلكفليس هو من جملة الكفن لأن الكفن هو ما يلف به جسدالميت، خرقة يشد بها فخذاه وعمامة يعممبها وإن كان امرأة زيدت خرقة يشد بها ثدياهاإلى صدرها، وإذا لم يوجد حبرة ولا نمط جازأن يتخذ بدل كل واحد منهما إزار. وكفن الميت يجب اخراجه ابتداءا من تركتهقبل قضاء الديون والوصايا وكل شئ، وإن كان الميت امرأة كان كفنها على زوجهالا في تركتها ولا مالها. وأما التكفين فهو: أن يبتدأ بالحبرة أو ماقام مقامها فيفرش على شئ نظيف وينشر عليها شئ من القمحة، ثم يفرش على ذلكالإزار الثاني وينشر القمحة أيضا عليهويفرش الثالث فوقه وينشر عليه من القمحة شئ آخر،ويكتب على الأكفان بتربة سيدنا أبي عبد الله الحسين (ع) إن تمكن منها، أو بالإصبعإن لم يجدها: فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله،وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات