فصل في أحكام الجنائز من فروض الكفاية: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






فصل في أحكام الجنائز من فروض الكفاية:

فيلزم من حضر مسلما قد احتضر أن ينقله إلىموضع مصلاه، وليوجهه إلى القبلة،
ويلقنه جمل المعارف وكلمات الفرج، فإذاقضى نحبه فليغمض عينيه، ويطبق فاه، ويمديديه
مع جنبيه ويمد رجليه، يتولى ذلك منهالرجال، وإن كانت امرأة تتولى ذلك منهاالنساء
المأمونات العارفات، وإن فقد الرجال فيحق الرجل تولى ذلك ذو أرحامه من النساء
أو المأمونات من الأجانب وكذلك الحكم فيالمرأة مع عدم النساء، ولا يقرب موضعهبنوح
ولا غيره من القبائح.


وليكثر عنده من تلاوة القرآن، وإن كانليلا أسرج عليه في البيت مصباح، ولا يجعل
عليه حديد.


فإذا أريد غسله فلينتقل إلى سريره متوجهاإلى القبلة ويغسل على الوجه الذي
ذكرناه في باب الأغسال، يتولى ذلكالعارف، ويصب الماء عليه آخر، وليكثر منقوله:


عفوك عفوك.


وإن كان الميت رجلا بين النساء غسله ذواتأرحامه، فإن لم يكن له فيهن ذات محرم
غسلته المأمونات في قميصه وهن مغمضات،وإن كانت امرأة بين الرجال غسلها زوجها
أو بعض محارمها، فإن لم يكن فيهم محرمغسلها المأمون مغمضا في ثيابها.


ويغسل المحرم كالمحل، ولا يقرب بطيب.


ويغسل القتيل ظالما كان أو مظلوما إلاقتيل معركة الجهاد فإنه لا يغسل وإن كان
جنبا، ويدفن بثيابه إلا السراويل والخفوالفروة والقلنسوة، فإن أصاب شيئا من ذلكدم
دفن معه إلا الخف.


وإذا مات الجنب أو الحائض أو النفساءغسلوا غسلا واحدا.


فإذا فرع من تغسيله فليغسل يديه إلىالمرفقين، ويطرح عليه ثوبا ينشفه به،ويحشو
أسفله بقطن، ويؤزره بالخامسة، ثم يكفنهفي درع ومئزر ولفافة ونمط، ويعممه ويحتنكه
ويرخي له ذؤابتين على صدره إحداهما علىيمينه والآخر عن شماله والأفضل أن يكون
الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية، وتجزئواحدة.


/ 347