التيمم: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






بأمكنة شريفة، وثالثها يتعلق بعبادةمعينة، ورابعها قسم مفرد عن ذلك.


فأما الأزمنة المخصوصة في يوم الجمعةويوم العرفة ويوم العيد فطرا كان أو أضحي
أو غديرا وليلة النصف من شعبان وأول ليلةمن شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع
عشرة منه وليلة إحدى وعشرين منه وليلةثلاث وعشرين منه.


وأما الأمكنة الشريفة فهي: الحرم والمسجدالحرام والكعبة ومدينة النبي (ص)


وأما العبادات المعينة فهي: الإحرام للحجوالعمرة، والزيارات لنبي كانت أو إمام
(ع)، أو البيت الحرام، والمباهلة،والتوبة، وصلاة الاستسقاء، وصلاةالاستخارة
وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، والإسلام منالكفر، وقضاء صلاة الكسوف إذا تعمد
قاضيها تركها مع احتراق جميع القرص.


وأما الضرب المفرد فهو غسل المولود، وغسلالقاصد إلى نظر المصلوب بعد ثلاثة
أيام.


التيمم:

وأما التيمم فهو على ضربين: أحدهما بدل عنالوضوء، والآخر بدل عن الغسل.


فأما الذي هو بدل من الوضوء فهو ضربةواحدة على ما تيمم به المتيمم لوجهه أويديه، وأما
الذي هو بدل من الغسل فهو ضربتان إحداهماللوجه والأخرى لليدين.

باب الجنابة


الجنابة تكون بأمرين: أحدهما إنزال المنيعلى كل حال، والآخر الجماع في الفرج
وإن لم ينزل المجامع.


التقاء الختانين: غيبوبة الحشفة في الفرج.فإذا صار المكلف جنبا بأحد هذين الأمرين
كان عليه الغسل - وسنذكر كيفيته في بابكيفيات الطهارة - ولا يدخل المسجد الحرام
ولا مسجد النبي (ص) جملة فأما غير ذلك منالمساجد فيجوز له دخولها عابر

/ 347