الوجه القوي لذلك في كتابنا الموسوم بـ "جواهر الفقه " فمن أراد الوقوف عليه نظره
في ذلك الموضع.
الماء المضاف:
والماء الطاهر المضاف إذا اختلط بالطاهرالمطهر وسلبه إطلاق اسم الماء لم يجزاستعماله في رفع الأحداث ولا إزالةالنجاسات ويجوز استعماله في غير ذلك،والماء النجس
لا يجوز استعماله على كل حال إلا في الشربخاصة عند الخوف من تلف النفس فإنه يجوز
والحال هذه أن يشرب ما يمسك الرمق كماقدمناه وإذا أعجن به الدقيق وخبز لم يجزأكل
شئ منه.
وإذا اختلط الطاهر المضاف بالطاهر المطهرولم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعمالهفي
الطهارة وغيرها، وإذا اختلط هذا الماءالمضاف بالمطهر - وكان المطهر هو الأغلبوالأكثر -
جاز استعماله في رفع الأحداث وإزالةالنجاسات وجاز استعماله فيما عدا ذلك، فإنلم يغلب
أحدهما على الآخر ولا زاد عليه وكانامتساويين فالأقوى عندي أنه لا يجوزاستعماله في رفع
الحدث ولا إزالة النجاسة ويجوز في غيرذلك.
وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي (ره) قال لييوما في الدرس: هذا الماء يجوز استعماله في
الطهارة وإزالة النجاسة. فقلت له: ولمأجزت ذلك مع تساويهما؟ فقال: إنما أجزت ذلكلأن الأصل
الإباحة. فقلت له: الأصل وإن كان هوالإباحة فأنت تعلم أن المكلف مأخوذ بأن لايرفع
الحدث ولا يزيل النجاسة عن بدنه أو ثوبهإلا بالماء المطلق فتقول أنت بأن هذاالماء مطلق؟
فقال: أ فتقول أنت بأنه غير مطلق؟ فقلت له:أنت تعلم أن الواجب أن تجيبني عما سألتك
عنه قبل أن تسألني بـ " لا " أو " نعم " ثمتسألني عما أردت ثم أنني أقول: بأنه غيرمطلق.
فقال: أ لست تقول فيها إذا اختلطا وكانالأغلب والأكثر المطلق فهما مع التساويكذلك؟
فقلت له: إنما أقول بأنه مطلق إذا كانالمطلق هو الأكثر والأغلب لأن ما ليسبمطلق لم يؤثر في
إطلاق اسم الماء عليه ومع التساوي قد أثرفي إطلاق هذا الاسم عليه فلا أقول فيه بأنه