الماء المضاف: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الوجه القوي لذلك في كتابنا الموسوم ب‍ـ "جواهر الفقه " فمن أراد الوقوف عليه نظره
في ذلك الموضع.


الماء المضاف:

والماء الطاهر المضاف إذا اختلط بالطاهرالمطهر وسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز
استعماله في رفع الأحداث ولا إزالةالنجاسات ويجوز استعماله في غير ذلك،والماء النجس
لا يجوز استعماله على كل حال إلا في الشربخاصة عند الخوف من تلف النفس فإنه يجوز
والحال هذه أن يشرب ما يمسك الرمق كماقدمناه وإذا أعجن به الدقيق وخبز لم يجزأكل
شئ منه.


وإذا اختلط الطاهر المضاف بالطاهر المطهرولم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعمالهفي
الطهارة وغيرها، وإذا اختلط هذا الماءالمضاف بالمطهر - وكان المطهر هو الأغلبوالأكثر -
جاز استعماله في رفع الأحداث وإزالةالنجاسات وجاز استعماله فيما عدا ذلك، فإنلم يغلب
أحدهما على الآخر ولا زاد عليه وكانامتساويين فالأقوى عندي أنه لا يجوزاستعماله في رفع
الحدث ولا إزالة النجاسة ويجوز في غيرذلك.


وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي (ره) قال لييوما في الدرس: هذا الماء يجوز استعماله في
الطهارة وإزالة النجاسة. فقلت له: ولمأجزت ذلك مع تساويهما؟ فقال: إنما أجزت ذلكلأن الأصل
الإباحة. فقلت له: الأصل وإن كان هوالإباحة فأنت تعلم أن المكلف مأخوذ بأن لايرفع
الحدث ولا يزيل النجاسة عن بدنه أو ثوبهإلا بالماء المطلق فتقول أنت بأن هذاالماء مطلق؟


فقال: أ فتقول أنت بأنه غير مطلق؟ فقلت له:أنت تعلم أن الواجب أن تجيبني عما سألتك
عنه قبل أن تسألني ب‍ـ " لا " أو " نعم " ثمتسألني عما أردت ثم أنني أقول: بأنه غيرمطلق.


فقال: أ لست تقول فيها إذا اختلطا وكانالأغلب والأكثر المطلق فهما مع التساويكذلك؟


فقلت له: إنما أقول بأنه مطلق إذا كانالمطلق هو الأكثر والأغلب لأن ما ليسبمطلق لم يؤثر في
إطلاق اسم الماء عليه ومع التساوي قد أثرفي إطلاق هذا الاسم عليه فلا أقول فيه بأنه

/ 347