وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل. وإذاداس الانسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك، وإن أصابت تكته أوجوربه لم يحرج بالصلاة فيهما وذلك إنهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما مناللباس. وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت منالناس قبل أن يتطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء، وإذا وقع عليهبعد غسله لم يضره ذلك وجازت له فيه - وإن لم يغسله - الصلاة، وإذا وقع على ميتة من غيرالناس نجسته أيضا ووجب عليه غسله منه بالماء. وإن مس الانسان بيده أو ببعضجوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه أن يغتسل لذلك كما قدمناه. وإن مس بها ميتة منغير الناس لم يكن عليه أكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجبعلى من مس الميت من الناس. وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشاركالزنبور والجراد والذباب والخنافس وبنات وردان إذا أصابت يد الانسان أو جسدهأو ثيابه لم تنجسه بذلك ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها. وكذلك إن وقعوا في طعامه أوشرابه لم يفسدوه وكان له استعماله بالأكل والشرب والطهارة مما وقعوا فيه من الماء. والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس إذاأصاب ثوب الانسان شئ منه قل ذلك أم كثر لم تجز فيه الصلاة حتى يغسلبالماء وكذلك حكم الفقاع، وإن أصاب جسد الانسان شئ من هذه الأشربة نجسته ووجبعليه إزالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء. وأواني الخمر والأشربةالمسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهرق مافيها منها وتغسل سبع مرات بالماء.