المسألة التاسعة والأربعون: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






المسألة التاسعة والأربعون:

ولا يجوز التيمم بتراب نجس ولا مستعمل أماالتراب النجس فلا خلاف في أن
التيمم به لا يجوز كما لا يجوز الوضوءبالماء النجس وأما التراب المستعمل فيجوزالتيمم به
كما يجوز الوضوء بالماء المستعمل وقددللنا على ذلك فيما مضى وإنما بنى من منعمن التيمم
بالتراب المستعمل ذلك على المنع بالوضوءبالماء المستعمل وقد دللنا على جوازالوضوء
بالماء المستعمل وأوضحناه ويدل على ذلكأيضا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبافامسحوا
بوجوهكم وأيديكم منه ولم يفرق بين أن يكونالصعيد مستعملا أو غير مستعمل.


المسألة الخمسون:

استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط فيصحة التيمم. وعندنا أن ذلك ليس بشرط
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي يذهب إلىاعتبار تعلق التراب باليد ويقول لا بد من
ممسوح به والدليل على صحة ما اخترناه أنهتعالى أمر بالتيمم بالصعيد الطيب ولم يشرط
فيه بقاء التراب على اليد فيجب ألا يكونشرطا وأيضا ما رواه عنه (ع) من أنه نفض يديه
قبل أن يمسح بهما وجهه ويديه وهذا يدل علىأن بقاءه على اليد ليس بشرط وأيضا ليس
يجوز تعلق التراب باليد من ذهب إلى الضربةالواحدة لأنه معلوم أنه إذا مسح
وجهه لم يبق فيهما من التراب بعد ذلك مايمسح به يديه وتعلق الشافعي في أنه لا بدمن ممسوح به بقوله
تعالى فامسحوا بوجوهكم الآية لأن من هنايبني لابتداء الغاية وليست للتبعيض وعند
جميع النحويين من البصريين أن من لا يكونإلا الغاية.


المسألة الحادية والخمسون:

لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخروقتها هذا صحيح وعندنا زيادة على ذلك
أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخروقت الصلاة وفي الحال التي يتعين فيهاالفرض
ويتضيق ومن تيمم قبل ذلك لم يجزئه وجميعالفقهاء يخالفونا في هذه الجملة إلا أنأبا حنيفة
يستحب تأخيره والشافعي يستحب تقديمه فيأول الوقت وقد روي عنه قول آخر وهو

/ 347