صوتا أو يجد ريحا وروى أبو هريرة أن رسولالله (ص) قال إذا كان أحدكم في
المسجد فوجد بين أليتيه فلا ينصرف حتى يجدريحا أو يسمع صوتا وفي خبر آخر أن
الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخبين أليتيه فيقول أحدثت أحدثت
فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وكلهذه الأخبار توجب اطراح الشك والبناء
على اليقين ولم يفرق في جميعها بين أنيعرض ذلك مرة أو مرارا وتعلقهم بقوله (ع)
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ليس بشئ وهذاالخبر دليلنا في المسألة لأن ما يريبهالشك
والذي لا يريبه هو اليقين فيجب أن يعملعلى اليقين وهو الوضوء بطرح الشك.
المسألة التاسعة والثلاثون
خروج المني من غير شهوة لا يوجب الاغتسالعندنا أن خروج المني يوجبالاغتسال على جميع الوجوه واختلافالأحوال بشهوة ودفق أو بغير ذلك وقبلالغسل
أو بعده وسواء بال قبل ذلك أو لم يبل وهومذهب الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابهالمني
لا يوجب الاغتسال إلا أن يخرج على وجهالدفق والشهوة ثم اختلفوا في من جامعواغتسل
ثم خرج منه شئ فقال أبو حنيفة ومحمد إن كانبعد البول فلا غسل عليه وإن كان قبل
البول فعليه الغسل وقال أبو يوسف ليس عليهغسل، بال أو لم يبل إذا خرج بعد الدفقة
الأولى وبه قال مالك دليلنا بعد الاجماعالمتكرر ما روي عنه (ع) من قوله الماء من
الماء وظاهر ذلك يقتضي إيجاب الغسل منالماء على اختلاف أحواله واسم الماءيتناول
المني عرفا وشرعا في أنه حمل جميع الفقهاءهذا الخبر على أن المراد به المني وأيضا ماروي
عن أم سلمة قالت يا رسول الله إذا رأتالمرأة الماء تغتسل فقال (ع) نعم إذا رأت
ولم تفرق بين الأحوال فوجب أن يكون علىعمومه وروي عن أمير المؤمنين (ع) أنه
كان يقول إنما الغسل من الماء الأكبروأيضا فقد اتفقنا على أن النائم إذا خرجمنه المني
لزمه الغسل ذكر الاحتلام أو لم يذكرهوجايز أن يكون المني خرج في حال النوم منغير
شهوة وهذا يدل على أن الاعتبار في وجوبالاغتسال خروج المني.