باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر بهمنها وما لا يجوز
قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماءطهورا، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهرإلا أن ينجسه شئ يتغير به حكمه، والجاري من الماء لا ينجسه شئ يقع فيه من ذوات الأنفسالسائلة فيموت فيه ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه فيغير لونه أو طعمه أورائحته وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعفجريه وكثرة النجاسة. وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاساتوكان كرا وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالبغدادي. وما زاد على ذلك لم ينجسه شئإلا أن يتغير به كما ذكرناه في المياهالجارية، هذا إذا كان الماء في غدير أو قليب وشبهه،فأما إن كان في بئر أو حوض أو إناء فإنهيفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلةوبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوزالتطهر به حتى يطهر، وإن كان الماء في الغدرانوالقلبان وما أشبههما دون ألف رطل ومائتيرطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض التييفسدها ما وقع فيها من النجاسات ولم تجزالطهارة به. ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماءالباقلي وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الأشنانوأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلبعليه وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجس لما لاقاه. ولا يجوز الطهارةأيضا بالمياه المستعملة في الغسل منالنجاسات كالحيض والاستحاضة والنفاس والجنابةوتغسيل الأموات. ولا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوءالصلوات وبماء استعمل أيضا في غسل الأجساد الطاهرة للسنة، كغسل الجمعة والأعيادوالزيارات، والأفضل تحري المياه الطاهرةالتي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة على ماشرحناه. ولا تجوز الطهارة بأسآر الكفار منالمشركين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين وأسارهم هو ما فضل في الأوانيمما شربوا فيه أو توضؤا به أو مسوه بأيديهم وأجسادهم. ولا يجوز التطهر بسؤر الكلبوالخنزير ولا بأس بسؤر الهر فإنها غيرنجسة، وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهرق مافيه ويغسل ثلاث مرات - مرتين منهما بالماءومرة