والموالاة أيضا واجبة في الطهارة ولايجوز تبعيضها إلا لعذر. فإن بعضها لعذر أو لانقطاع الماء عنه جاز إلا أنه يعتبر ذلكبجفاف ما وضأه من الأعضاء، فإن كان قد جف وجب عليه استئناف الوضوء فإن لم يكن قد جفبنى عليه ولم يجب عليه استئناف الطهارة. ولا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لأجلها،فإن أراد الانسان غسلهما للتنظيف قدم غسلهما على الطهارة ثم يتوضأ وضوءالصلاة، فإن نسي غسلهما حتى ابتدىبالطهارة أخر غسلهما إلى بعد الفراع منها ولا يجعلغسلهما بين أعضاء الطهارة. وإن كان في إصبع الانسان خاتم أو في يدهسير وما أشبهه فليحركه ليصل الماء إلى ما تحته، فإن كان ضيقا حوله إلى مكان آخروكذلك يفعل في غسل الجنابة. ولا بأس أن يقع شئ من الماء الذي يتوضأ بهعلى الأرض ويرجع على ثوبه أو يقع على بدنه، وكذلك إن وقع على ثوبه من الماءالذي يستنجي به لم يكن به بأس، وكذلك إنوقع على الأرض ثم رجع إليه اللهم إلا أن يقععلى نجاسة ثم يرجع عليه فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء. ولا بأس أن يمسح الانسان أعضاء الطهارةبالمنديل بعد الفراع منها فإن تركها حتى يجف الماء كان أفضل ولا بأس أن يصلىالانسان بوضوء واحد صلوات الليل والنهارما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء،فإن جدد الوضوء عند كل صلاة كان أفضل. وإن كان على أعضاء طهارة الانسان جبائر أوجرح وما أشبهها وكان عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها وجب عليه أنينزعها، فإن لم يمكنه مسح على الخرقة، وإنكان جراحا غسل ما حولها وليس عليه شئ. ويكره أن يستعين الانسان في وضوئه بغيرهيصب عليه الماء وينبغي أن يتولاه هو بنفسه فإنه أفضل، ومن وضأه غيره وهو متمكنمن توليه بنفسه لم يجز ذلك عنه، فإن كان عاجزا عنه لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لايتمكن منه لم يكن به بأس.