باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهنالدم - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



رأسك ووجهك بمئزر فإنه يذهب بماء الوجه،ولا تدلك تحت قدميك بالخزف فإنه يورث البرص. ولا تستلق على قفاك فيه فإنه يورثداء الدبيلة. ولا تضطجع فيه فإنه يذيب شحم الكليتين. ولا تدخله بغير مئزر فإنهمن الإيمان. وإن رأيت في منامك أنك تجامع ووجدت الشهوة فانتبهت ولم تر بثيابك ولافي جسدك شيئا، فلا غسل عليك. وإن وجدت بلة أيضا إلا أن يسبقك الماء الأكبر ولا بأسأن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم ويذكر الله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتموينام في المسجد ويمر فيه. ويجنب أول الليلوينام إلى آخره. ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام مالم ترد به الصوت. ولا بأس بأن تنكح فيه.

وتغسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه. ولاتتمشط فيه فإنه يورث وباء الشعر. ولا تستك فيه فإنه يورث وباء الأسنان وإنجامعت مفاخذة حتى تهريق الماء، فعليك الغسل وليس على المرأة، إنما عليها غسلالفخذين. وإن اغتسلت في وهدة وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى الماء الذي تغتسلمنه، أخذت كفا وصببته أمامك وكفا عن يمينك، وكفا عن يسارك وكفا خلفك، واغتسلتمنه.

باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهنالدم

وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها اعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرهعشرة أيام. فإذا حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين واستمر الدم بها،فهي مستحاضة. وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت،فإن كان حيضها تسعة أيام أو ثمانية أيام حائضادائما مستقيما ثم تحيض ثلاثة أيام ثمينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما،فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة. فإذا رأت الطهر صلت. وإذارأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها أمرها كله. فإن رأت الدم أكثر من عشرةأيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام وتغتسل يوم حادي عشرة وتحتشي، فإن لم يثقب الدمالكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة وصلاةالغداة بغسل، وسائر الصلوات بوضوء. وإن غلب الدم الكرسف وسأل، صلتصلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر

/ 347