المسألة السادسة عشرة: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






طاهرة وإباحة لكل سمك وطهارته لجميعأجزائه لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع
الوجوه ويدل عليه أيضا قوله تعالى: قل لاأجد فيما أوحي إلى إلى قوله: دما مسفوحا أو
لحم خنزير فأخبر تعالى أن ما عدا المسفوحليس بمحرم ودم السمك ليس بمسفوح فوجب
ألا يكون محرما ويدل على ذلك أيضا أنه لاخلاف في جواز أكل السمك بدمه من غير أن
يسفح منه فلو كان نجسا لما جاز ذلك ألا ترىأن سائر الدماء لما كانت نجسة لم يجز أكل
الحيوان التي هي فيه إلا بعد سفحها وأيضافلا خلاف في جواز أكل اللحم الذي قد بقي في
عروقه أجزاء من الدم فإنه لا يجب أن ينتفيذلك بالغسل لأنه ليس بدم يسفح وكذلك دم
السمك وأيضا فقد اتفقوا على أن الدمالباقي في العروق بعد الذكاة طاهر لا يجبغسله
لأنه باق في العروق بعد الذكاة ويجوز أكلهوكذلك دم السمك.


المسألة السادسة عشرة:

الخمر نجسة وكذلك كل شراب يسكر كثيره لاخلاف بين المسلمين في نجاسة
الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتباربقولهم والذي يدل على نجاستها قوله تعالى:إنما
الخمر والميسر... إلى قوله: عمل الشيطان،وقد بينا أن الرجس والرجز بمعنى واحد في
الشريعة فأما الشراب الذي يسكر كثيره فكلمن قال: أنه محرم الشرب ذهب إلى أنه
نجس كالخمر وإنما يذهب إلى طهارته من ذهبإلى إباحة شربه وقد دلت الأدلة الواضحة
على تحريم كل شراب أسكر كثيره فوجب أنيكون نجسا لأنه لا خلاف في أن نجاسته
تابعة لتحريم شربه.


المسألة السابعة عشرة:

كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجسبالموت وهذا صحيح، عندنا أن كل ما لا
نفس له سائلة كالذباب والجراد والزنابيروما أشبهها لا ينجس بالموت ولا ينجس الماءإذا
وقع فيه قليلا كان أو كثيرا، وأبو حنيفةوافقنا في هذه المسألة وكذلك مالكوالشافعي فيها
قولان قال في القديم: إنه لا ينجس الماءوفي الجديد أنه ينجسه دليلنا على صحة ماذهبنا إليه

/ 347