والآخر من حدث يوجب الوضوء.
ففي الأول: يضرب المتيمم براحتيه علىالأرض ثم ينفض إحديهما بالأخرى ويمسح
بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفهثم يضرب أخرى ويمسح بيده اليسرى ظاهر
كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابعوبيده اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك أيضا.
والثاني: بكفيه ضربة واحدة للوجه واليدينوأما الكيفية فواحدة.
وكل نواقض الطهارتين ينقض التيمم وينقضالطهارتين أيضا الصغرى
والكبرى وجود الماء مع التمكن مناستعماله إلا أن يجده وقد دخل في صلاةوقراءة.
ذكر: تطهير الثياب وما يصلى عليه:
النجاسات على ثلاثة أضرب: أحدها تجب إزالةكثيره وقليله. ومنها ما يجب إزالةكثيره دون قليله. ومنها ما لا يجب إزالةقليله ولا كثيره.
فالأول: البول والغائط والمني ودم الحيضوالنفاس والاستحاضة والخمر وسائر ما
يسكر والفقاع وروث وبول ما لا يؤكل لحمهولعاب الكلب والمسوخ.
والثاني: كل دم غير دم الحيض والنفاسوالاستحاضة لأن هذا الدم إذا كان في الثوب
منه قدر الدرهم الوافي متفرقا كان أومجتمعا جازت الصلاة فيه وإن زاد على ذلكوجب
إزالته.
والثالث: دم السمك والبراغيث ودم القروحإذا شق إزالته ولم يقف سيلانه، فأما دم
القروح خاصة فإن لم يكن بهذه الصفة وزادعلى قدر الدرهم فإنه يجب إزالته، ودم
الجراحات التي لا يمكن غسلها خوفا منانتقاضها.
فأما ما يلبس فعلى ضربين:
أحدهما: لا تتم الصلاة فيه منفردا، وهو:القلنسوة والجورب والتكة والخف والنعل،
فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة جاز الصلاةفيه، وما عدا ذلك من الملابس إن كان فيه
نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلى بعدإزالتها.
وإزالة النجاسة على أربعة أضرب: