المسألة الثانية والثلاثون: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 1

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الزائدة وعلى هذا لا ينكر أن يعطف الأرجلعلى موضع الرؤوس لا لفظها فتنتصب وإن
كان الفرض فيها المسح كما كان في الرؤوسوالعطف على الموضع جائز مشهور عند أهل
العربية أ لا ترى أنهم يقولون لست بقائمولا قاعدا فينصبون قاعدا على موضع قائم
لا لفظة وقد يقولون حشيت بصدره وصدر زيدوأن زيدا في الدار وعمرو فرفع عمرو علىالموضع
لأن أن وما عملت فيه في موضع رفع ومثلهقوله تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي لهويذرهم بالجزم
على موضع فلا هادي له لأنه موضع جزم قالالشاعر:





  • معاوي إننا بشر فاسجح
    فلسنا بالجبالولا الحديد



  • فلسنا بالجبالولا الحديد
    فلسنا بالجبالولا الحديد



فنصب الحديد على الموضع وقال الآخر: هلأنت باعث دينار لحاجتنا
أو عند رب أخا عون بن محراق، وإنما نصب عندرب لأن حق الكلام هل أنت باعث دينارا
حمل على الموضع لا اللفظ وهذه المسألةأيضا مما استقصيناه واستوفيناه الكلامفيه في
مسائل الخلاف فمن أراد بلوع الغاية فيمعنى هذه الآية رجع إلى الموضع الذيذكرناه.


المسألة الثانية والثلاثون:

الدلك شرط في صحة الوضوء عندنا أن إمراراليد على الجسد في غسل الجنابة غير
واجب وكذلك في الوضوء وبه قال أبو حنيفةوأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي
وقال مالك لا يجزيه حتى يدلك ما يغسلهويمر يده عليه وهو مذهب الزيدية دليلنابعد إجماع
الفرقة المحقة قوله تعالى: حتى تغتسلواوقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم ولا شبهة فيأنه
يسمى مغتسلا وإن لم يدلك بدنه ومر يدهعليه وقوله (ع) أما أنا فأفيض على رأسي
وسائر بدني فإذا فعلت ذلك فقد طهرت فبينوقوع الكفاية والطهارة بهذا الغسل دون
إمرار اليد وقوله (ع) لأم سلمة إنما يكفيكأن تحثى على رأسك ثلاث حثيات من ماء
ثم تفيضي الماء عليك وإذا أنت فقد طهرتوقوله (ع) إذا وجدت الماء فامسسه
جلدك ومن اغتسل ولم يمر يده قد أمس الماءجلده.


المسألة الثالثة والثلاثون:

التوالي واجب في أحد الوجهين عندنا أنالموالات واجبة بين الوضوء ولا يجوز
التفريق ومن فرق بين الوضوء مقدار ما يجفمعه غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع

/ 347