عليه من التطهير وإن تغيرت أحد أوصافه.
فصل في النجاسات:
ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب: أحدهايؤثر بالمخالطة، وثانيها بالملاقاة،وثالثها بعدم الحياة.
فالأول أبوال وخرء كل ما لا يؤكل لحمه ومايؤكل لحمه إذا كان جلالا، والشراب،
والمسكر، والفقاع، والمني، والدمالمسفوح، وكل مائع نجس بغيره.
والثاني أن يماس الماء وغيره حيوان نجسكالكلب والخنزير والثعلب والأرنب
والكافر.
والثالث أن يموت في الماء وغيره حيوان لهنفس سائلة.
ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس.
الفصل الثالث:
الطهارة على ضربين: وضوء وغسل.وأحكام الوضوء على ضربين: مفروض ومسنون.فالمفروض منه سبعة أشياء:
النية وحقيقتها العزم عليه بصفاتهالمشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة
لوجوبه قربة إلى مكلفة سبحانه، وموضعهافي ابتدائه، فإن أخل بها المتوضئ أو بشئ من
صفاتها فوضوؤه باطل.
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادرالذقن ما دارت عليه الإبهام
والوسطى من اليد اليمنى عرضا بكف منالماء.
وغسل الذراعين من المرفقين إلى أطرافالأصابع، يبدأ الرجل بظاهر الساعدوالمرأة
بباطنه، فإن زاد في الحد المغسول متديناأو نقص منه أو جعل موضع الغسل مسحا على كل
حال فوضوؤه باطل، وكذلك حكمه إن بدأبالأصابع وختم بالمرفق.
ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة معالشعر، ويجزئ بإصبع واحد.